مادة ( 28 ) :القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

ثالثا : تعديل شروط التراخيص والتصاريح
مادة ( 28 ) : يجوز للمركز ، وفقًا لاعتبارات المصلحة العامة ، تعديل شروط الترخيص أو التصريح بعد إصداره في أي من الحالات الآتية :
1 – الاستجابة إلي الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة .
2 – بناءً علي طلب المرخص له .
3 – اندماج المتحكم أو المعالج مع آخرين داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
4 – إذا كان التعديل ضروريًا لتحقيق أهداف هذا القانون .