مادة ( 24 ) :القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

مادة ( 24 ) : يحظر علي أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به ، إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحالات التي يقوم المركز برقابتها أو فحصها أو التي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها ، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهاء العلاقة بالمركز .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها في هذه المادة إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية .