مادة ( 22 ) :القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

مادة ( 22 ) : يجتمع مجلس إدارة المركز بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين ، وللرئيس أن يدعو من يري لحضور الاجتماع دون أن يكون له صوت معدود .

التصنيف