مادة ( 20 ) :القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

مادة ( 20 ) : يكون للمركز مجلس إدارة ، يشكل برئاسة الوزير المختص ، وعضوية كل من :
1 – ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع .
2 – ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية .
3 – ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز .
4 – ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة .
5 – ممثل عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يختاره رئيس مجلس إدارة الهيئة .
6 – ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز .
7 – الرئيس التنفيذي للمركز .
8 – ثلاثة من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص . وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتشكيله ، وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام ، وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للمركز في بعض اختصاصاته .