مادة ( 2 ) :القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

حقوق الشخص المعني بالبيانات وشروط جمع ومعالجة البيانات
مادة ( 2 ) : لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات ، أو في الأحوال المصرح بها قانونًا . ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية :
1 – العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها .
2 – العدول عن الموافقة المسبقة علي الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها .
3 – التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية .
4 – تخصيص المعالجة في نطاق محدد .
5 – العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية .
6 – الاعتراض علي معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات . وباستثناء البند (5) من الفقرة السابقة ، يؤدي الشخص المعني بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه ، ويتولي المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه .