مادة ( 18 ) : القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

مادة ( 18 ) : يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية : 1 – الغرض التسويقي المحدد .
2 – عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات .
3 – الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها ، أو عدم اعتراضه علي استمراره ، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر .