مادة ( 17 ) :القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

( الفصل الثامن ) التسويق الإلكتروني المباشر
مادة ( 17 ) : يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات ، إلا بتوافر الشروط الآتية :
1 – الحصول علي موافقة من الشخص المعني بالبيانات .
2 – أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله .
3 – أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه .
4 – الإشارة إلي أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر .
5 – وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته علي إرسالها .