مادة ( 14 ) :القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

( الفصل السابع ) البيانات الشخصية عبر الحدود
مادة ( 14 ) : يحظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلي دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوي من الحماية لا يقل عن المستوي المنصوص عليه في هذا القانون ، وبترخيص أو تصريح من المركز . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود وحمايتها .