مادة 13 من قانون الطواريء رقم 162 لسنة 1958

المادة 13

يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة.
كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.

التصنيف

القوانين:

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: