مادة ( 1 ) :القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

( الفصل الأول )
التعريفات
مادة ( 1 ) : في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :
البيانات الشخصية : أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد ، أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخري كالاسم ، أو الصوت ، أو الصورة ، أو رقم تعريفي ، أو محدد للهوية عبر الإنترنت ، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية ، أو الصحية ، أو الاقتصادية ، أو الثقافية ، أو الاجتماعية .

المعالجة : أي عملية إلكترونية أو تقنية لكتابة البيانات الشخصية ، أو تجميعها ، أو تسجيلها ، أو حفظها ، أو تخزينها ، أو دمجها ، أو عرضها ، أو إرسالها ، أو استقبالها ، أو تداولها ، أو نشرها ، أو محوها ، أو تغييرها ، أو تعديلها ، أو استرجاعها أو تحليلها وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الأجهزة الإلكترونية أو التقنية سواء تم ذلك جزئياً أو كليا .

البيانات الشخصية الحساسة : البيانات التي تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية ، أو بيانات القياسات الحيوية “البيومترية” أو البيانات المالية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية ، وفي جميع الأحوال تعد بيانات الأطفال من البيانات الشخصية الحساسة .

الشخص المعني بالبيانات : أي شخص طبيعي تنسب إليه بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا تدل عليه قانونًا أو فعلاً ، وتمكن من تمييزه عن غيره .
الحائز : أي شخص طبيعي أو اعتباري ، يحوز ويحتفظ قانونيًا أو فعليا ببيانات شخصية في أي صورة من الصور ، أو علي أي وسيلة تخزين سواءً أكان هو المنشئ للبيانات ، أم انتقلت إليه حيازتها بأي صورة .
المتحكم : أي شخص طبيعي أو اعتباري يكون له بحكم أو طبيعة عمله ، الحق في الحصول علي البيانات الشخصية وتحديد طريقة وأسلوب ومعايير الاحتفاظ بها ، أو معالجتها والتحكم فيها طبقًا للغرض المحدد أو نشاطه .
المعالج : أي شخص طبيعي أو اعتباري مختص بطبيعة عمله ، بمعالجة البيانات الشخصية لصالحه أو لصالح المتحكم بالاتفاق معه ووفقًا لتعليماته .
إتاحة البيانات الشخصية : كل وسيلة تحقق اتصال علم الغير بالبيانات الشخصية كالاطلاع أو التداول أو النشر أو النقل أو الاستخدام أو العرض أو الإرسال أو الاستقبال أو الإفصاح عنها .
أمن البيانات : إجراءات وعمليات تقنية وتنظيمية من شأنها الحفاظ علي خصوصية البيانات الشخصية وسريتها وسلامتها ووحدتها وتكاملها فيما بينها . خرق وانتهاك البيانات الشخصية : كل دخول غير مرخص به إلي بيانات شخصية أو وصول غير مشروع لها ، أو أي عملية غير مشروعة لنسخ أو إرسال أو توزيع أو تبادل أو نقل أو تداول يهدف إلي الكشف أو الإفصاح عن البيانات الشخصية أو إتلافها أو تعديلها أثناء تخزينها أو نقلها أو معالجتها .

حركة البيانات الشخصية عبر الحدود : نقل البيانات أو إتاحتها أو تسجيلها أو تخزينها أو تداولها أو نشرها أو استخدامها أو عرضها أو إرسالها أو استقبالها أو استرجاعها أو معالجتها ، من داخل النطاق الجغرافي لجمهورية مصر العربية إلي خارجه أو العكس .
التسويق الإلكتروني : إرسال أي رسالة أو بيان أو محتوي إعلاني أو تسويقي بأي وسيلة تقنية أيًا كانت طبيعتها أو صورتها تستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر ترويج سلع أو خدمات أو التماسات أو طلبات تجارية أو سياسية أو اجتماعية أو خيرية موجهة إلي أشخاص بعينهم .
جهات الأمن القومي : رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية .
المركز : مركز حماية البيانات الشخصية .
الترخيص : وثيقة رسمية تصدر عن المركز للشخص الاعتباري تمنحه من خلالها الحق في مزاولة نشاط جمع البيانات الشخصية الإلكترونية أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو القيام بأنشطة التسويق الإلكتروني أو كل ما سبق والتعامل عليها بأي صورة ، وتحدد التزامات المرخص له وفق القواعد والشروط والإجراءات والمعايير الفنية المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخري .
التصريح : وثيقة رسمية تصدر عن المركز للشخص الطبيعي أو الاعتباري تمنحه من خلالها الحق في ممارسة نشاط جمع البيانات الشخصية الإلكترونية أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو القيام بأنشطة التسويق الإلكتروني أو كل ما سبق والتعامل عليها بأي صورة ، أو لأداء مهمة أو مهام معينة ، وتحدد هذه الوثيقة التزامات المصرح له وفق القواعد والشروط والإجراءات والمعايير الفنية المحددة باللائحة التنفيذية ، لمدة مؤقتة لا تجاوز سنة ، ويجوز تجديدها لأكثر من مدة .
الاعتماد : شهادة تصدر عن المركز تفيد أن الشخص الطبيعي أو الاعتباري قد استوفي جميع المتطلبات الفنية والقانونية والتنظيمية المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون بموجبها مؤهلاً لتقديم الاستشارات في مجال حماية البيانات الشخصية .
الوزير المختص : الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .