المادة 98
تلتزم الجهات المشار إليها في البنود أرقام (6، 7، 8، 9) من المادة (73) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به، بترشيح أعضاء المجلس الأعلى، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، تولي رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحيها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.