المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 76

مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1ـ استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات.
2ـ تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.