المادة 52 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 52

لا يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أي جهاز لا سلكي داخل البلاد إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من الجهاز طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أجهزه البث الإذاعي والتليفزيوني الخاصة بخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون التي تعمل في حيز الطيف الترددي المخصص لذلك دون غيرها من الخدمات الأخرى.
ويلتزم اتحاد الإذاعة والتليفزيون – في هذه الحالة – بإخطار الجهاز بحيازته أو تركيبه أو تشغيله للأجهزة المشار إليها.