المادة 5 قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها رقم 216 لسنة 2017

المادة 5

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.