المادة 48 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 48

مع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد وإجراءات اعتماد أي طراز من الأجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزة ومعدات الاتصالات والاتجار فيها وتسويقها والشروط اللازمة للحصول على هذه التصاريح ومدتها والمقابل المقرر لها.
ويقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تسلمه جميع المستندات اللازمة لإصدار التصريح.
وعلى مستوردي أو مصنعي أو مستخدمي أو حائزي أجهزة ومعدات الاتصالات والمتاجرين فيها من التي يستلزم القانون الترخيص بها لممارسة الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن يوافقوا أوضاعهم عن طريق قيامهم بالحصول على التصاريح اللازمة من الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
قانون تنظيم الاتصالات – الباب الرابع – إدارة الطيف الترددي وترخيص استخدامه