المادة 46 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 46

يحظر استيراد أجهزة اتصالات طرفية مستعملة بغرض الاتجار.

التصنيف

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: