المادة 44
إذا رغب مالك الصحيفة أو الموقع الإلكتروني في تعديل البيانات التي تضمنها الإخطار، وجب عليه إعلان المجلس الأعلى بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بهذا التغيير قبل إجرائه بخمسة عشر يوما إلا إذا كان التغيير قد طرأ بسبب غير متوقع، فيكون الإعلان في موعد غايته عشرة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.