المادة 43 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018

المادة (43)

يلتزم مقدمو الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته بإتخاذ الاجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.