المادة 42
إذا لم تصدر الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية للإخطار، أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، يزول الأثر القانوني للإخطار.
ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا لم يصدر منها نصف العدد المفروض صدوره أصلا خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الإخطار بدون عذر يقبله المجلس الأعلى، أو إذا كانت مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالي الصدور.
ويكون إثبات عدم انتظام صدور الصحيفة بقرار من المجلس الأعلى يعلن إلى صاحب الشأن، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.