المادة 40 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 40

يجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو في علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.
ويوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها في حالة إقامة دعوى قضائية في شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائي نهائي فيها.