المادة 39 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 39

لا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذي شأن فيه الاعتراض ـ دون مبرر مشروع ـ على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: