يجب على الشركات المُرخص لها بتقديم خدمات نقل المحتوى الاحتفاظ بكافة المواد التى تم نقلها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ النقل، وتلتزم بإيداع نسخة منها بالمجلس الأعلى حين طلبها، كما يجب أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التى تستضيف النسخة الإلكترونية فى مكان تحدده الشركة داخل جمهورية مصر العربية شريطة أن يكون آمنًا ومعلومًا للمجلس الأعلى، ولا يجوز تغييره إلا بعد موافقة المجلس الأعلى .