المادة 34
يشترط فيمن يتملك صحيفة أو موقعا إلكترونيا أو يشارك في ملكيته ألا يكون محروما من مباشرة الحقوق السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة 34
يشترط فيمن يتملك صحيفة أو موقعا إلكترونيا أو يشارك في ملكيته ألا يكون محروما من مباشرة الحقوق السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.