المادة 33 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 33

للمرخص له بإنشاء شبكة للاتصالات، الاتفاق مع مرخص له أخر على استخدام مسارات شبكته بمقابل عادل يتفقان عليه.
فإذا تعذر الاتفاق ولم يكن هناك بديل أخر يعرض الأمر على الجهاز لإصدار قرار نهائي في هذا الشأن.