المادة 32 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 32

يضع الجهاز نظاما لتسجيل ما يأتي:
1- أسماء المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات، أو تقديم خدمات الاتصالات.
2- مقابل الترخيص.
3- سعر الخدمات المرخص بها.
4- اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمي الخدمة.
5- المعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات.
ولكل ذي شأن بناء على طلب كتابي الاطلاع على البيانات المسجلة المشار إليها.