المادة 28 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 28

يلتزم مقدمو خدمات الاتصالات المختلفة، بتحقيق الترابط فيما بينهم وذلك من خلال:
1ـ الإفصاح عن المواصفات الفنية والبيانات الخاصة بالخدمات المقدمة واللازمة لتحقيق الترابط، لإتاحة العلم بها لأي من مقدمي الخدمات.
2ـ إبرام اتفاقيات لتحقيق الترابط المشار إليه وفق شروط معقولة لا تنطوي على تمييز بين مقدمي الخدمة، على تقدم الاتفاقية إلى الجهاز لاعتمادها، أو الانضمام إلى الاتفاقيات المبرمة والمعتمدة من الجهاز في هذا الشأن.
3ـ تقديم البيانات اللازمة لإثبات وتحديد مدى الضرر الواقع على مقدم الخدمة، نتيجة فعل احد مشتركي الشبكة الخاصة بمقدم خدمة أخر، وذلك بناء على طلب مقدم الخدمة المضرور وبعد موافقة الجهاز.
ويضع الجهاز القواعد والشروط التي تحقق الترابط المشار إليه، وذلك في حالة عدم اتفاق مقدمي الخدمات وبناء على طلب أي منهم.

التصنيف