المادة 26 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 26

يحدد الجهاز الخدمات التي تعتبر أساسية في تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المرخص بها ويتولى تحديد أسعار كل منها، ويراعى في هذا التحديد الدراسات والاقتراحات التي يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز.
وإذا حدد مجلس الوزراء سعر أي من هذه الخدمات بأقل من السعر الاقتصادي المعتمد لها يتم تعويض مشغلي أو مقدمي الخدمة من صندوق الخدمة الشاملة بالفروق الناتجة عن ذلك، وفي حالة عجز الصندوق يتم دعمه من الدولة بناء على عرض الوزير المختص وبالتشاور مع وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.