المادة 22 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 22

يقدم طلب الحصول على أي من التراخيص المشار إليها في المادة (21) من هذا القانون على النماذج التي يضعها الجهاز مصحوبا بالبيانات والمستندات التي يحددها وعلى الأخص ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص، ويجب أن يتضمن الطلب الأسس المقترحة لتسعير الخدمة وطريقة حسابها.
ويبت في طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ استيفاء طالب الترخيص جميع ما يطلب منه من البيانات والمستندات وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.