المادة 16 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018

المادة 16

لا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد التحقيق معه، وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل، وانقضاء ستين يوما من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله.
فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في شأن فصل العامل، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق.