المادة 142 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002

المادة 142

يعتبر الفلكلور الوطني ملكاً عاماً للشعب، وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الأدبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه.

التصنيف

القوانين:

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات: