المادة 139 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002

المادة 139
تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلى إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ومن في حكمهم.
ويعتبر في حكم رعايا الدول الأعضاء:
(أ) بالنسبة لحق المؤلف:
1- المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لأول مرة إحدى الدول الأعضاء في المنظمة، أو تنشر في إحدى الدول غير الأعضاء وإحدى الدول الأعضاء في آن واحد.
ويعتبر المصنف منشوراً في آن واحد في عدة دول إذا ظهر في دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره لأول مرة.
ولا يعد نشراً تمثيل مصنف مسرحي أو مصنف مسرحي موسيقي أو سينمائي وأداء مصنف موسيقي والقراءة العلنية لمصنف أدبي والنقل السلكي أو إذاعة المصنفات الأدبية والفنية وعرض مصنف فني وتنفيذ مصنف معماري.
2- منتجو ومؤلفو المصنفات السينمائية التي يكون مقر منتجها أو محل إقامته في إحدى الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
3- مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة في إحدى الدول الأعضاء أو المصنفات الفنية الأخرى الداخلة في مبنى أو منشأة أخرى كائنة في إحدى الدول الأعضاء.
(ب) بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف:
1- فنانو الأداء إذا توافر أي شرط من الشروط التالية:
(أ) إذا تم الأداء في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية.
(ب) إذا تم تفريغ الأداء في تسجيلات صوتية ينتمي منتجها لدولة عضو في منظمة التجارة العالمية، أو تم التثبيت الأول للصوت في إقليم دولة عضو في المنظمة.
(جـ) إذا تم بث الأداء عن طريق هيئة إذاعة يقع مقرها في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية، وأن يكون البرنامج الإذاعي قد تم بثه من جهاز إرسال يقع أيضاً في دولة عضو.
2- منتجو التسجيلات الصوتية إذا كان التثبيت الأول للصوت قد تم في دولة عضو في المنظمة.
3- هيئات الإذاعة إذا كان مقر هيئة الإذاعة كائناً في إقليم دولة عضو في منظمة التجارة العالمية، وأن يكون البرنامج الإذاعي قد تم بثه من جهاز إرسال يقع أيضاً في إقليم دولة عضو في المنظمة.
ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقاً لهذا القانون، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من:
(أ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: