المادة 134 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937

المادة 134

يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم.