يلتزم ممارسو الخدمة سواء كانوا شركات مرخصاً لها أو أشخاصاً طبيعيين بسداد جميع الضرائب ، والرسوم ، والتأمينات الاجتماعية المقررة قانوناً ، بشكل منتظم لصالح الجهات الحكومية المعنية وفقاً للآلية المنصوص عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص وبعد التنسيق مع وزيرى المالية والتضامن الاجتماعى.
وتلتزم لشركات المرخص لها بعدم تشغيل أى من سائقى المركبات المرخص لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، طبقا للأحكام الواردة فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.