المادة 101 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018

المادة 101

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل رئيس تحرير أو مدير مسئول عن صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني خالف أحكام المادتين (21) و(22) من هذا القانون.
وعند الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بنشر الحكم في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة أو الجهة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني التي ارتكبت الخطأ، فضلا عن نشره أو بثه بالصحيفة أو الموقع الإلكتروني أو الوسيلة الإعلامية التي نشر أو بث بها موضوع الدعوى، وذلك في خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم النهائي.
ويترتب على نشر التصحيح على الوجه المقرر قانونا، قبل بدء إجراءات المحاكمة، انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول.