المادة السادسة:القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية ، وذلك خلال سنة من تاريخ صدور هذه اللائحة .