المادة السابعة:القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .