المادة الخامسة:القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون المرافق .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات: