المادة الثانية: القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له علي كل من ارتكب إحدي الجرائم المنصوص عليها في القانون المرافق متي كان الجاني من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها ، أو كان من غير المصريين المقيمين داخل الجمهورية ، أو كان من غير المصريين خارج الجمهورية إذا كان الفعل معاقبًا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية .

التصنيف