الدعوى رقم 8725 لسنة 94 ق نقض جنائي
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس ( د )
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد العكازي ” نائب رئيس المحكمة”
وعضوية السادة القضاة / علاء البغدادي و عصام إبراهيم
ووليد أبو ليلة و محمد رشاد ” نواب رئيس المحكمة “
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال .
وأمين السر السيد / حسام الدين محمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2025 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة 8725 لسنة 94 القضائية .
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم …… لسنة …… مركز ………… (والمقيدة بالجدول الكلي برقم …… لسنة …… غرب ………… ) بأنه في تاريخ سابق على يوم 19 من يونية سنة 2023 بدائرة مركز ………… – محافظة ………… :-
أولا :- هدد المجني عليها / ……………………….. كتابة عبر الرسائل النصية على موقع التواصل الاجتماعي ” واتس آب ” بإفشاء صور ومقاطع خادشة لشرفها قد تحصل عليها على إثر ارتكابه الجريمة محل الاتهام الثالث ، وذلك لحملها على القيام بعمل وهو الامتثال لأوامره بالزواج منها والتنازل عن محضر قضائي على النحو المبين بالتحقيقات
ثانيا :- هدد المجني عليه / ……………………….. كتابة عبر الرسائل النصية على موقع التواصل الاجتماعي ” واتس آب ” بالتشهير به عن طريق نسبة أمور إليه مخدشة لشرفه ، بأن ارتكب الجريمة محل الاتهام الخامس ، وذلك لحمله على القيام بعمل وهو إرغام موكلته على الزواج منه والتنازل عن محضر قضائي على النحو المبين بالتحقيقات
ثالثا :- اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها / ……………………….. بأن استغل علاقته بها والتقط خلسة مقاطع مصورة خادشة لشرفها دون رضاها واستعملها بأن نشرها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” مرتكبا الجريمة محل الاتهام اللاحق على النحو المبين بالتحقيقات
رابعا :- انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر ، بأن نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” صورا خاصة بها تنتهك خصوصيتها دون رضاها على النحو المبين بالتحقيقات .
خامسا :- اصطنع حسابا خاصا على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ونسبه زورا للمجني عليه / ……………………….. واستخدمه في أمور تسيء له على النحو المبين بالتحقيقات
سادسا :- تعمد إزعاج المجني عليهما سالفي الذكر وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات
وأحالته إلى محكمة جنايات ………… لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وادعى المجني عليهما – الأولى بوكيل عنها والثاني بشخصه – مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائتي ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة 12 من فبراير سنة 2024 عملا بالمواد 166 مكرر ، 309/1 بند ب – 2 ، 309 مكرر أ / 1 – 2 – 4 ، 327/1 من قانون العقوبات والمادتين 24/1 – 2 ، 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة / ……………………….. بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة الأجهزة المستخدمة ومحو التسجيلات المستخدمة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم أمام محكمة جنايات ………… المستأنفة ، وقيد استئنافه برقم …… لسنة …… ، والمحكمة المذكورة قضت – بهيئة استئنافية – حضوريا بجلسة 20 من أبريل سنة 2024 ، بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف الجنائية
فطعن الأستاذ / ……………………….. المحامي – بصفته وكيلا عن المحكوم عليه – في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 22 من يونية سنة 2024
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في التاريخ ذاته ، موقع عليها من الأستاذ / ……………………….. المحامي
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا :-
حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 20 من أبريل سنة 2024 ، وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 22 من يونية سنة 2024 ، وقدم مذكرة بأسباب طعنه بذات تاريخ تقرير الطعن بالنقض ، ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف ستين يوما من تاريخ الحكم ، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 19 من يونية سنة 2024 ، بيد أنه لما كان يوم 19 من ذات الشهر يوافق عطلة عيد الأضحى ثم تبعه عطلة أيام 20 ، 21 من ذات الشهر عطلات رسمية ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 22 من يونية سنة 2024 ، وإذ قرر الطاعن بالنقض وأودعت مذكرة الأسباب في ذلك اليوم ، فإنها تكون قد أودعت في الميعاد القانوني ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التهديد كتابة بإفشاء أمور تخدش الشرف ” صور ومقاطع مصورة ” وبنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت والمصحوب بطلب ، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها وانتهاكها بالتقاط صور لها في مكان خاص وإذاعتها بغير رضاها وإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي ونسبته زورا للمجني عليه واستعماله في أمر يسيء إليه ، وتعمد إزعاج المجني عليهما وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، ولم يستظهر القصد الجنائي في جريمة التهديد ، وعول في إدانته على أقوال شاهد الإثبات الثالث رغم أنها جاءت مجاملة للمجني عليهما ، كما عول على تحريات الشرطة رغم إجرائها بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على حدوث الواقعة ، واستند إلى تقرير الفحص الفني رغم أنه لا ينهض دليلا للإدانة ، والتفت عن أوجه دفاع الطاعن الجوهرية والمستندات التي قدمها للتدليل على سرقة هاتفه المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة ، فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه ، وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه من أن يذعن راغما إلى إجابة الطلب ، ولا يلزم التحدث استقلالا عن هذا الركن ، بل يكفي أن يكون مفهوما من عبارات الحكم وصراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة كما أوردها ، ومن ثم يكون النعي بالقصور في هذا الشأن على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وأنها متى أخذت بأقوال شاهد الإثبات – المجني عليها ، فإن ذلك يفيد اطراحها كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى أن أقوال الشاهد الثالث جاءت مجاملة للمجني عليهما ينحل إلى جدل الموضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بها ، فإن المجادلة في تعويل الحكم على التحريات بدعوى أنها أجريت على واقعة حدثت منذ فترة طويلة تتمخض جدلا موضوعيا في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض ، فضلا عما هو مقرر من أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها ، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير . وإذا كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى تقرير الفحص الفني ، فلا تجوز مجادلتها في ذلك ولا مصادرة عقيدتها فيما انتهت إليه ، ومن ثم يكون نعي الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعا جوهريا مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه ، أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذا بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ردا عليها ، بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلا مجهلا ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولا . لما كان ذلك ، وكان لا ينال من سلامة الحكم اطراحه للمستندات المقدمة من الطاعن والتي يتساند إليها للتدليل على سرقة هاتفه المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة في الدعوى ، ومن ثم فبحسب المحـكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها بما يحمل قضاءها ، وهو ما يفيد ضمنا أنها لم تأخذ بدفاعه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع برفضه