الدعوى رقم 2451 لسنة 2024 جنح طفل القاهرة
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
محكمة جنايات وجنح الطفل
الدائرة (٢٧)
حكم
باسم الشعب
بمحكمة جنايات وجنح الطفل بجلستها المتعادة محكمة الطفل الثلاثاء الموافق 1/10/2024
تحت رئاسة السيد الأستاذ/ مصطفى يحيى رئيس المحكمة
و عضوية كلا من السيدين الاستاذين / أحمد هلال ، محمد أمين الرئيسين بالمحكمة
وحضور السيد الاسنة / أحمد نامق وكيل النائب العام
وحضور السيد / حازم أنيس أمين السر
وحضور كلا من / نشوي سليمان، ایمان اسماعیل الخبيرين الاجتماعيين
أصدرت الحكم الأتي في القضية رقم 2451 لسنة ٢٠٢٤ جنح طفل القاهرة
ضـــــــــد
…………….
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة الشفوية ورأي الخبيرين الأجتماعيين و المداولة قانوناً
حيث تتحصل واقعت الدعووة في ان النيابة العامة قدمت المتهمة ……. إلي المحاكمة الجنائية
بوصف أنها في 30/12/2023 وتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة المطرية – محافظة القاهرة
اعتدت علي المبادئ و القيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت بنشر مقاطع مخلة وخادشة للحياء العام علي حساباتها
.الشخصية عبر الشبكة المعلوماتية وذلك علي النحو لمبين بالتحقيقات
.نشرت عبر شبكة المعلوماتية باستخدام حساباتها الشخصية مقاطع مصورة خادشة للحياء العام
انشأت وأدارت واستخدمت حسابات خاص عبر الشبكة المعلوماتية تهدف لتسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا وهي الجريمة محل الاتهام بند 2 علي النحو المبين بالتحقيقات
و طلبت النيابة العامة عقابها كجنحة بالمادة ١٧٨ من قانون العقوبات والمواد 12, 25 , 27 , 1/38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات, و المادتين رقمي 95 , 21,1/304 من القانون رقم 12 لسنة 1996 و المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل
حيث تخلص وقائع الدعوي حسبما استقرت في عقيدة المحكمة وإطمان إليه وجدانها من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات و دار بشأنها بجلسة المحكمة تتحصل فيها ورد بمحضر الضيط المؤرخ في ٢٠٢٤/٢/١٥ والمحرر بمعرفة العميد/…. مدير إدارة حماية الآداب – الإدارة العامة لمباحث القاهرة – و الثابت به من رصد وحدة المتابعة اليومية انتشار عدة مقاطع علي موقع معلوماتي (تيك توك) لبلوجر تدعى / ….. حال ظهورها بشخصها و تلفظها بعبارات سب و قذف لوالدها و لأفراد أسرتها و التحقير منهم و اشهرها مقطع يحوي عبارة ” آه الشارع اللي وراه أنا هعملك محضر ابن فاجرة دلوقتي ” و المواجهة لوالدها ممل مثل إنتهاك و تعدي علي المبادئ و القيم الأسرة للمجتمع المصري و ذلك لقيامها بنشر مقاطع فيديو حية أمام العامة حال إثباتها تلك الأفعال علي مواقع التواصل الإجتماعي (تيك توك) بحسابات ……. و عليه وبمتابعة ذلك الفيديو المرئ تبين قيام منشاة الحساب بتردبد وتوجيه ألفاظ فاضحة وبذيئة لشخص تدعي انه والدها وذلك بغرض زيادة عدد المشاهدات و التحصل علي منفعة مالية من جراء تلك المشاهدات و بإجراء التحريات السرية تبين انها تدعي ……… و شهرتها …..مواليد ….. مقيمة في …..و انها قامت باستغلال حسابها الخاص علي تطبيق ( التيك توك ) الذي يبلغ عددد متابعيه اثنين مليون وسبعمائة ألف متابع في بث المقاطع المصورة المشار إليها وكذا علي حسابها الخاص علي تطبيق الأنستجرام و الذي يبلغ عدد متابعيه خمسمائة وستة و عشرونألف مشاهد و ذلك لهدم القيم داخل المجتمع المصري و باستدعائها بديوان قسم شرطة المطرية وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات اقرت بصحتها واضافت بانا الفيديو المشار اليها خاص بها و انها من قامت بتصويره بغرض نشره مستغلة وقوع خلاف بينها وبين والدها المدعو ….. علي أثر قيامه بصرف جزء من مدخراتها المتحصل عليها من عائداتا لمشاهدات الخاصة بحساباتها علي مواقع التواصل ا لاجتماعي دون الرجوع إليها الرجوع إليها حيث تبادلت هي ووالدها الألفاظ الخارجية والبذيئة بقصد زيادة عدد المتابعيين ورفع نسبة المشاهدة للحصول عليأ كبر قدر من المنفعة المالية دون مراعاة لقيما لمجتمعا لمصري و الأسرة المصرية كما أقرت انها علي علم بأن الفيديو متاح رؤيته لعامة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي و ان تلك الفيديو تسبب في شهرتها وجعلها (ترند) وتحصلت من نسبة مشاهدات ذلك الفيديو علي مبالغ مالية طائلة وقدمت الهاتف المحمول الخاص بها ماركة ايفون 13 برو ماكس و بفحصه تبين انه يحتوي علي الحسابات المستخدمة في نشر الفيديو المشار اليه وعليه تم تحريز الهاتف وكذا اسطوانة مدمجة تحوي عدد من مقاطع الفيديو الخاصة بالمتهمة وتحرير المحضر لعرضه علي النيابة العامة
وإذ باشرت النيابة العامة بالتحقيقات
وبسؤال والد المتهمة المدعو /…. علي سبيل الاستدلال قرر بأنه نشب بينه وبين نجلته مشادة كلامية علي أثر رفضه طلبها بإستردار مبلغ مالي تدخره حوزته وأضاف ان تلك المشادة حدثت خلال تشغيل نجلته البث المباشر لحسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي (تيك توك )وحال تشغيلها البث بادرت بتوجيه عبارات تابيه له و أضاف أنه لا يتهم نجلته بأسي اتهام
وباستجواب المتهمة /….. في حضور محام الدفاع عنها اقرت بإرتكابها الواقعه وقررت بأنها أنشأت حساب معلوماتي علي موقع التواصل الاجتماعي ( تيك توك )في شهر فبراير عام 2023 ووصل عدد متابعي الحساب حتي تاريخه إثنان مليون وسبعمائة الف متابع تقريبا و أضافت انها تقوم علي إدارة الحساب وإعتادت علي التواصل مع المتابعين بواسطة الحساب المشار اليه عبر البث المباشر وذلك باجراتها البث المباشر مع افراد اسرتها بصورة عفوية نتيجة تعلق المتابعين بهذا المحتوي وأضافت انها تقوم بعمل البث المباشر بواسطة هاتفها المحمول مع علمها بمتابعته من كافة المتابعين لها كما اقرت بتلاوتها العبارات النابية المذكورة بمحضر الضبط والتي تحصلت من وراء تلاوتها علي أرباح مالية
وبعرض النيابة العامة محتوى الاسطوانة المدمجة المرفقة بالمحضر على المتهمة وتبين احتوائها علي مقاطع مصورة خاصة بها ثبت بمشاهدتها بواسطة النيابة العامة من خلالها قيام المتهمة /… ، بتلاوة وترديد الفاظ نابية وعبارات خادش للدول
العام وتمليك قيم المجتمع المصري وذلك حال بث مباشر لمقاطع مصورة امام العامة علي موقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) بمواجهتها بتلك المقاطع أقرت بانها خاصة بها وقررت بخطئها
وحيث ورد معظم تحريات الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ادارة البحث الجنائي المؤرخ في 16/2/2024 والمحرر بمعرفة المقدم …… الضابط بالادارة واثابت به انه وبإجراء التحريات السرية حول الواقعة وظروفها وملابستها فقد توصلت التحريات الي صحة ارتكاب الواقعه و قيام المتهمة بنشر مقاطع فيديو علي الحساب الخاص بها المعنون (…..) علي مواقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) تتضمن ظهورها وتفوها بعبارات وألفاظ تمثل التعدي علي المبادئ و القم الاسرية في المجتمع المصري و تنهيك حرمة الحياة الخاصة وتخدش الذوق العام الأمر الذي يمثل جريمة يعاقب عليها القانون كما أضافت التحريات بقيام الملهمة بالتربح مننشر تلك المقاطع علي حساباتها علي مواقع التواصل الاجتماعي
وحيث ورد تقرير الفحص الفني المجرى والمحرر بمعرفة المقدم………. الإدارة العامة للمساعدات الفنية – قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثابت به بفحص الهاتف المحمول تبين وجود آثار دلالات الواقعة السالفة على النحو الآتي
بفحص الهاتف تبين أنه مثبت عليه تطبيق تيك توك ومثبت عليه مجموعة من الحسابات المفعلة منها حساب باسم
تطبيق الصور :مجموعة من مقاطع الفيديو احدهم بشعار تطبيق واخري بدون التي قدد تتعلق بموضوع القضية ( ثم نسخها علي إسطوانة ) المرفقة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر المقاطع التالية
المقطع الأول مدته 23 ثانية الفيديو عبارة عن تصوير من كاميرا هاتف المحمول يظهر بالمقطع سيدة تقوم بتردد العبارات التالية ( جيبة الفلوس دي كلها منين جيبة الهدوم و الحاجات ده انت عديتي الفقر بيبع اولويز الباكيته بعشرة وبيبع بامبرز الباكيته بخمسه بيبع بيض البيضة بجنيه ونص )
المقطع الثاني مدته 32 ثانية الفيديو عبارة عن تصوير من كاميرا هاتف محمول يظهر بالمقطع سيدتين تقوم حدهم بتردد العبارات التالية ( ابويا يا اخواتي عمل معايا اللقطة الصح وعلم عليا بص ابويا عمل معايا ايه ووربنا يا ايمن مش مسمحاك ومش هحلك واسحب فلوس دلوقتي اه انا وصحبتي قالتلي انت حلقتي )
المقطع الثالث مدته 57 ثانية عبارة عن تصوير من كاميرا هاتف محمول يظهر بالمقطع سيدة تقوم بتردد العبارا التالية
(لاي حدد بيقولي الوله اللي بيكلمك مش بيحبك وبيكلمك ده وبيكلم ده وبيكلم صحابك انا بخليه يكلمهم بختبر صحابي لو صحبتي حبته تبقي صاحبتي خاينة هو مش يحببني انا مش عندي كرامة انا بحبه و مش ايزة يحبني متفضلوش تصدعوني مش كل ما افتح القي حد بيرازيني ايه حلني بقا انت و هو اعمل ايه حبيته اعرف بقا و واحد جديد وافتح علاقة جديدة واتعرف واعمل خليني راضية انا لسه هقوله انا ساكنة فين و جاية منين واهلي مين وعندي كام سنة وفضلت قد ايه في المدرسة وابويا وامي اطلقه ووباخد فلوس قد ايه باخد مصروف كام وشغالة ايه مش لسه هتعرف خلينا مع ابو قديمة ربنا يديمه ماتصدعونيش
( مش كل شوية مش شبهك مش بيحبك ايه القرف ده
المقطع الرابع مدته 36 ثانية الفيديو عبارة عن تصوير من كاميرا هاتف محمول يظهر بالمقطع سيدة تقوم بالتحدث الي احد الاشخاص عبر الهاتف وورد العبارات التالية (دلوقتي هتكلم شركة الوكالة شركة الوكالة معايا … تمام حضرتك أنا كنت عاملة عندكوا اعلان و بقاله سكة ساعتين موقف رسائل خالص ومافيش أي حاجة عايزة اعرف الإعلان خلاص ووله ايه الدنيا … اه الاعلان خلاص اها الشارع اللي وراه يا افندم ده أنا هعمل محضر ابن قادره دلوقتي )
المقطع الخامس مدته 4 دقايق الفيديو عبارة تسجيل لشاشة هاتف محمول لمكالمة فيديو جماعية (بث مباشر علي تطبيق تيك توك ) يظهر باسم بالمقطع عدد أربع اشخاص وسيدة الأشخاص وورد العبارات التالية منها علي سبيل المثال
……………………
المقطع السادس مدته 4 دقايق الفديو عبارة عن تصوير من كاميرا هاتف محمول يظهر بالمقطع سيدة تقزم بالتحدث إلي أحد الأشخاص عبر الهاتف وتردد العبارات التالية (دلوقتي اي واحدة اسمها جنا هطلع … امها ياللي اسمك جنا … يابتاعت
( المرج يله
و بسؤال المقدم ……. الضابط بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – بتحقيقات النيابة العامة شهد بذات مضمون ما اثبته بمحضر تحرياته وان تاريخ ارتكاب الواقعة هو 2023/12/30
وحيث ارفق بالأوراق صورة ضوئية لبطاقة تحقيق شخصية المتهمة افادت انها مواليد 2006/1/24 وان سن المتهمة وقت ارتكاب الجريمة ( 17 سنة -11 شهر – 6 ايام )
وحيث اسيغت النيابة العامة متمثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال علي الواقعة القيد والوصف الثابت يصدر ذلك الحكم وقدمت المتهمة للمحاكمة الجنائية حيث تحدد لنظر الدعوي جلسة 2024/9/10 وكلفتها بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمتها وفق صحيح القانون
وحيث تداول نظر الدعوي أمام تلك المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات مثلت خلالها المتهمة بشخصها و معها وليها الطبيعي (والدها) ومحام لدفاع عنها وبسؤالها عن التهم المسندة اليها انكرها وطلب الحاضر مع المتهمة البراءة تأسيسا علي انتفاء اركان الجريمة في حق المتهمة وإنتفاء القصد الجنائي وبطلان القبض والتفتيش
وحيث أودع القيرين الاجت تقريرهما منتهيان إلى أن الابنة تفتقد الى القدوة الصالحة والتاجية الدينية في السلوكيات اليومية و عدم المراقبة الأسرية مما أدى دخولها في حياة التيك توك واخذها اموال كثيرة والرأي وضع الابنة تحت الاخبار القضائي و قد طالعته المحكمة ووالمت بمحتواه وناقشتهما المحكمة فيه وفي العوامل البيئية والإجتماعية التي دفعت الطفل لإرتكاب الجريمة
فقررت المحكمة حجز الدعوى الحكم فيها بجلسة اليوم
وحيث أن المتهمة قد كلفت بالحضور بالطريق القانوني بالجلسة المحددة للنظر محاكمتها أمام المحكمة الماثلة عملا بنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل، وحيث ان المتهمة قد حضرت بشخصها ، الأمر الذى يعد الحكم الصادر في مواجهتها حضوريا عملا بنص المادة ٢٣٩ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱
وحيث انة عما اثارة دفاع المتهمة من دفوع أمام المحكمة حاصلها التشكيك في الأدلة المعروضة على المحكمة من بطلان القبض والتفتيش لحصولهما بدون اذن النيابة العامة وانتقاء الجريمة في حق المتهمة بركنيها وخلو الأوراق من ثمة دليل . في
: غير محلة ومردود
حيث أنه لما كان من القرر بنص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية أنه ” يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن بيعوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرء وسبهم أن يحصلوا علىجميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة للتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ اليهم، أو التي يعلنون بها بلية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم ببين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة
وحيث أن المادة ٢٩ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن ” المأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين
وحيث أن المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب إرتكابها بيرهة يسيره وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصباح أثر وقوعها أو إذا مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك
كما نصت المادة ٣٤ من ذات القانون على أن ” المأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على إتهامه
وكان من المقرر أيضاً بقضاء محكمة النقض أن “الواجبات المفروضة قانوناً على مامور الضبط القضائي. ماهيتها ؟ لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعنة الثالثة بخلو أمر الضبط والإحضار من اسمها واطر يسوع ذلك أن من الواجبات المفروضة قانونا على مأموري الضبط القضائي في دائرة اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد اليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بانفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها باية كيفية كانت وأن يتحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤيدة لثبوت وتفي الوقائع المبلغ بها اليهم والتي يشاهدونها بانفسهم ، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تقول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقول من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان يسألوا المتهم عن ذلك ، ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعنة بسبب اتهامها في جريمة سرقة ليلا مع تعدد الجناة وحمل سلاح لا يعدو أن يكون توجيه الطلب اليها بالحضور لسؤالها عن الاتهام الذي حام تطلق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ولا يقدح في ذلك أن يتم هذه الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعاة يمكن أن يكون فيه مساس حريتها الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس، وإلا كانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعنة لم يكن مقرونا بالقراه ينتقص من حريتها ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة الثالثة في هذا الشأن يكون غير سديد
المأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها
ويسألوا المتهم عن ذلك. المادة ٢٩ إجراءات جنائية استدعاء مأمور الضبط للطاعن ومناقشته لا يعد قبضاً حقيقته طلب حضور دون أن يتضمن تعرضاً ماديا. تعييب الحكم بشأن قصوره في الرد على الدفع ببطلان القبض غير مجد . ما دام أخذ الطاعن بعناصر إثبات مستقلة عن الإجراء المدعي ببطلانه
(الطعن رقم ٧٤٩٦ لسنة ٩٢ في – جلسة ٢٠٢٣/٧/٨)
وكان من المقرر أيضا بقضاء محكمة النقض أنه ” الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي . ماهيتها ؟ لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها ويسألوا المتهم عن ذلك المادة ٢٩ إجراءات استدعاء مأمور الضبط للمتهم وسؤاله بسبب الهامة في جريمة هتك عرض حقيقته طلب حضور لا يعد فيض
[الطعن رقم ۱۳۸۰٥ لسنة ۹۱ ق – جلسة ٢٠٢٣/٥/١٠]
وكان من المقرر أيضاً بقضاء محكمة النقض أنه ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش مردود باله من المقرر قانونا بنص المادة ٣٠ إجراءات جنائية من أن الجريمة تكون متلبسا بها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ، وأن الجريمة تعتبر متلبسا بها إذا وجد مرتكبها به وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو قطعة يستدل منها أنه فاعل. شريك فيها وجرى نص المادة ٣٤ من ذات القانون بانه لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على
” ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل إتهامه
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن وافق وأذن لضابط الواقعة بفحص هاتفه وكان ذلك طواعية واختبارا و قبل أن يقبض عليه الضابط، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون ضبط الهاتف المحمول وفحصه صحيحا قانونا. وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وكان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن من انتقالها ومن بطلان القبض والتفتيش كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
الطعن رقم ٥٥٣٤ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ۲۰۱۷/۱۰/۱۰
وحيث أنه لما كان المستقر عليه بأحكام النقض أن” حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بمشاهدة أثر من أثارها ينبيء عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسه وأن القول بتوافر حالة من حالات التليس أو إنتقائها هو من المسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد اقامت
” قضائها على أسباب سائقة
الطعن رقم ١١٢٢٦ لسنة ٥٩ ق بتاريخ ۱۹۹۰/۳/۱۱ مكتب فنى ٤١ رقم ص ٥١٩
وأن ” التليس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم
” دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة
(نقض جلسة ۱۹۷۸/۱/۲۳ ص ۲۹ ق ۱٥ ص ۸۳)
وان ” تقدير قيام أو إنتقاء حالة التلبس بالجريمة وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع
الطعن رقم ١٢٦٢ لسنة ٣٦ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ۱۱۷۳ ب (1966/11/29)
وحيث أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أن ” الاستيقاف أمر الرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والفلن وكان هذا الوضع ينبيء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا كشف الإستيقاف أثر ذلك عن حالة تلبس بالجريمة جاز لرجل السلطة العامة أن يحضره ويسلمه إلى اقرب مامور من مأموري الضبط القضائي عملاً يحكم المادة ٣٨ من القانون المذكور
الطعن رقم ١٠٠٨ لسنة ٣٦ ق ، جلسة ۱۹٦٦/١٠/١١ – مكتب فنى ١٧ صفحة رقم ۹۳۲
وحيث انه من المقرر بقضاء محكمة النقض أن ” نص قانون الإجراءات الجنائية بصفة عامة في المادة ٤٦ منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه إعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً ، كان التفتيش الذي يري من حول إجراء على المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه ، و ذلك لعموم
الصيغة التي ورد بها النص
الطعن رقم 1769 لسنة 38 – بتاريخ 13 – 01- 1969 مكتب فنى 20 صفحة رقم (٩٦)
من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع الموضوعية لتعلقه بصحة الدليل المستمد من التفتيش و من ثم فلا يقبل من المتهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يثره أمام محكمة الموضوع و لو كان قد تمسك بهذا الدفع أمام غرفة الاتهام
( الطعن رقم ٢٩٤ لسنة ٢٧ في جلسة ٢٩/٤/١٩٥٧ )
وحيث أن المستقر عليه بقضاء محكمة النقض : ” الدفع بنفي التهمة وعدم معلولية الواقعة واستحالة حدوثها والقطاع الصلة بها وتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي لا يستلزم رداً خاصاً كفاية الرد عليها بما تورده المحكمة من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها . عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على ة يثيرها على استقلال قضاؤها بالإدانة لأدلة الثيوت التي اوردتها . مفاده : اطراحها
الطعن رقم ١٠٣١٥ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٤/٢١
وانه ” نفي التهمة والقطاع صلة المتهم بالواقعة وتلفيق الاتهام . دفاع موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم
(الطعن رقم ١٣٤ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ۲۰۱۷/۱۲/۱۲)
كان من المقرر بقضاء النقض ” من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستاهل ردا طالما كان الرد مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم
ومن المقرر أنه يحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم فضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعلبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها
اللطعن رقم ۱۱۱۸٥ – لسنة ٧١ ق – جلمية ٢٠٠٢/٠٩/٢٣ – مكتب فني ٥٣
كما انة من المستقر علية ” أن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المنهم فى مناهى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذا الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم
الفقرة رقم ١٣ من الطعن رقم ٢٢١ سنة قضائية ٤٧ مكتب فنى ٢٨ تاريخ الجلسة ٠٦/٠٦/ ١٩٧٧ صفحة رقم ٧١٣]
وحيث أن أوجه الدفاع التي ابديت أمام المحكمة من أوجه الدفاع الموضوعية الغير جوهرية التي لا تتطلب ردا من المحكمة كون الرد عليها ثابتا مستقرا مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما أبداء الدفاع أمام هذه المحكمة لا يعدو أن يكون سوى جدلاً دائراً في فلك إثارة التشكيك فيما أوردته الأوراق من أدلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها وإطالت إليها غير عابئة بمقالة الدفاع التي لا تجد صداها من الواقع والقانون بأوراق هذة الجنحة ، لا سيما وان الدفاع لم يدحض الجرائم المنسوبة للمتهم بلمة دفع او دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة إليه ويجد صداه لدى المحكمة ، وحيث أن المحكمة تطمئن إلى جدية وصحة ما ورد بمحضر الضبط المؤرخ في ۲۰۲۵/۲/۱۵ والمحرر بمعرفة العميد / طاهر إخلاص مدير إدارة حماية الأداب والثابت به رصد وحدة المتابعة اليومية إنتشار عدة مقاطع مصورة على موقع معلوماتي (ليك (توك) لبلوجر تدعى /……- حال ظهورها بشخصها وتلفظها بعبارات تتضمن سب وقذف لوالدها ولأفراد أسرتها والتحقير منهم اشهرها مقطع يحوي عبارة ” اه الشارع اللي وراء انا فعلك محضر ابن فاجره دلوقتي ” والموجهة لوالدها مما مثل انتهاك وتعدي على المبادئ وقيم الأسرة للمجتع المصري وذلك لقيامها بنشر مقاطع فيديو حية أمام العامة حال إتيانها تلك الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) بحسابات….. اكونت ….. وعليه فقد قام باستدعائها ومناقشتها عن الواقعة معلمة الدعوى والتي تعد جريمة معاقب عليها قانوناً
وكان لمأمورى الضبط القضائى اثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها ويسألوا المنهة عن ذلك وفقاً لنص المادة ٢٩ من قانون الإجراءات الجنائية، وأن ضابط واقعة وإن فعل ذلك وقام باستدعاء المتهمة وسؤالها فان حقيقته طلب حضور ولا بعد ايضا ، طالما أنه لم يتضمن تعرضا ماديا لها لا سيما وأن ذلك الاستدعاء وتلك المناقشة قد أثمرت حال مواجهة المتهمة بالواقعة والإقرار بها وارتكابها وقد قدمت علاقها ودون اكراه واقع عليها ، حيث اطمئنت المحكمة لما أثبته ضابط الواقعة بسماح المتهمة بفحص هاتفها وكان ذلك طواعية واختيار وقبل أن يقبض عليها ، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس لبيع القبض والتفتيش ويكون ضبط الهاتف المحمول وفحصه صحيحاً قانوناً
ومن ثم فإن المحكمة تطمئن الصحة واقعة ضبط المتهمة ومانتج عنها، وعليه يكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد. وتلتفت عنة المحكمة وتكتفى بايراد ذلك بالأسباب دون المنطوق
وحيث أنه عن موضوع الدعوي الجنائية
وكان من المقرر بنص المادة ١٧٨ من قانون العقوبات أنه : “. بالحب مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن الخمسة
الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخططات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو
” إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام
وكان من المقرر بنص المادة الأولى من قانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهماهذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما
بيانات شخصية أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى
تقنية المعلومات أي وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين واسترجاع وترتيب وتنظيم ومعالجة
. وتطوير وتبادل المعلومات أو البيانات ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكيًا أو لاسلكيا.
مقدم الخدمة: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته أو من ينوب عنه في أي من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات
المستخدم كل شخص طبيعي أو اعتباري يستعمل خدمات تقنية المعلومات أو يستفيد منها بأي صورة كانت
شبكة معلوماتية: مجموعة من الأجهزة أو نظم المعلومات تكون مرتبطة معا، ويمكنها تبادل المعلومات والاتصالات فيما بينها، ومنها الشبكات الخاصة والعامة وشبكات المعلومات الدولية، والتطبيقات المستخدمة عليها
الموقع مجال أو مكان افتراضي له عنوان محدد على شبكة معلوماتية، يهدف إلى إتاحة البيانات والمعلومات للعامة أو الخاصة
مدير الموقع: هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما في ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه
الحساب الخاص: مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعي أو اعتباري، تخول له دون غيره الحق في الدخول على الخدمات المتاحة أو استخدامها من خلال موقع أو نظام معلوماتي
البريد الإلكتروني: وسيلة لتبادل رسائل الكترونية على عنوان محدد بين أكثر من شخص طبيعي أو إعتباري، عبر شبكة معلوماتية أو غيرها من وسائل الربط الإلكترونية من خلال أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها
المحتوى: أي بيانات تؤدي بذاتها أو مجتمعة مع بيانات أو معلومات أخرى إلى تكوين معلومة أو تحديد توجه أو اتجاه أو تصور أو معنى أو إشارة إلى بيانات أخرى
الدليل الرقمي: أي معلومات الكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما في حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة
الحاسب : كل جهاز أو معدة تقنية تكون قادرة على التخزين وأداء عمليات منطقية أو حسابية، وتستخدم لتسجيل بيانات أو معلومات أو تخزينها أو تحويلها أو تخليقها أو استرجاعها أو ترتيبها أو معالجتها أو تطويرها أو تبادلها أو تحليلها أو للاتصالات
كما نصت المادة الثانية عشر من ذات القانون على انة : ” مع عدم الإخلال باية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أى قانون آخر، ومراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۹٦ ، يعاقب على الجرائم التالية
” بالعقوبات المبينة قرين كل جريمة
كما نصت المادة الخامسة والعشرون من ذات القانون على أنه : ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى، أو التهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة
كما تنص المادة السابعة والعشرون من ذات القانون على أنه : ” في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقفا أو حسابًا خاصا على شبكة معلوم يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب
” جريمة معاقب عليها قانونا
كما نصت المادة الثامنة والثلاثون من ذات القانون على أنه : ” مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة أو سهل أو ساهم في ارتكابه
ولما كانت الجرائم الواردة بنصوص المواد الغة البيان جرائم عدية شأنها في ذلك شأن الجرائم التي تتطلب أن يتوافر في كل منها رکن مادى وركن معنوى يمثل الأول فى مقارفة المتهم الأى فعل من الأفعال التي تشكل النشاط الاجرامي محل الركن المادي للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ويتمثل الثاني في أن يتوافر في حق كل منهم الركن المعنوي للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالما بمباشرة النشاط الإجرامى محل الركن المادى وأن تتجه إرادته إلى تحقيق ذلك
(الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية للمستشارين /….، الجزء الثاني طبعة ٢٠٠٩ ص (۳۹۷)
ومن المقرر فقها أيضا أن ” علة التجريم – بشأن الجريمة المنصوص عليها بالمادة ٢٥ من ذات القانون – في حرص المشرع علي المبادئ التالية: – المحافظة على كيان الأسرة وعلى المبادئ التي تخضع لها والأخلاق المتعارف عليها الحد من تأثير شبكات الانترنت و وسائل تقنية المعلومات على المجتمع وعلى الأسرة وهي إحدى مكوناته الأساسية. يتألف بنيان هذه الجريمة من ركنين أحدهما مادي و الآخر معنوي الركن المادي يقوم على نشاط ايجابي و محل لهذا النشاط (و) بتمثل السلوك و النشاط الاجرامي في اعتداء الجاني حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه ، لم يحدد المشرع كيفية حدوث هذا الاعتداء ولا صوره ولا وسائله وإنما أطلق اصطلاح الاعتداء دون أن يبين كيفية وقوعه ويمكن تحديد هذا الاعتداء وبيان صورة بارجاعه إلى شبكة الانترنت ووسائل تقنية المعلومات ويتحقق ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات
. في الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية
الركن المعنوي تعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي
ويتألف القصد الجنائي من عنصرين هما العلم والإرادة. فالعلم يقتضي إدر الله الجاني لحقيقة النشاط الاجرامي وهو التهاكه
” حرمة الحياة الخاصة كما ينبغي أن تتجه إرادة الجاني إلى أحد الأفعال التبادلية الواردة بالنص
(المرجع السابق للدكتور محمد علي سويلم ض 222 , 223 ,227 ,239 ,244)
وحيث أنه من المستقر عليه فنيا وقضاءاً : ” أن صور الركن المادي لجريمة الاعتداء على أى من المباديء والقيم الاسرية في المجتمع المصرى للمثل فى استخدام تقنية المعلومات او الشبكات المعلوماتية أو شبكة الانترنت ليث او ارسال او مخاطبة الافراد على نحو يهدم الترابط الاسرى او يقتل من شان العمل الايجابي من اجل الأسرة او الحث على التنافر بين الفرادها أو النيل من الضوابط والمبادئ التي تحكمها
كما يقع السلوك المادى فى هذة الصورة بالنشر عبر شبكة الانترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الالكتروني او باي طريقة الكترونية ما يحبذ او يدعو لعدم الصدق والامانة واحترام الوالدين والعفة أو ما يدعو لهدم قيمة العلم و التدين سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة وسواء بمقال او رسالة الكترونية أو مادة مرئية أو مسموعة أو برسم او كاركاتير او مسلسل او فيلم مادام كان النشر عن طريق تقنية المعلومات
ويستوى أن يقع هذا السلوك بالتخاطب والتواصل الصوتى او المرئي أو الهاتف المحمول او البريد الالكتروني او المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي او التغريدات. وسواء كان ذلك بالصور أو الرسوم أو الأرسال التلفزيو او الارسال المسموع أو الألعاب الالكترونية أو كان في صورة مقال او مسلسل او فيلم مادام الجاني قد استخدم في توصيلها للافراد تقنية المعلومات أو
. شبكة الانترنت
ومسالة ما اذا كان سلوك الجاني بعد اعتداء على المبادىء والقيم الاسرية من عدمة فذلك مما يخضع لتقدير قاضي الموضوع يستخلصة في ضوء قيم الأسرة المصرية ومبادئها التى استقرت اذهان الناس وتعارفوا عليها
شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات و حجية الدليل الرقمي في الاثبات – ۲۰۱۹ – المستشار / بهاء المري – رئيس )
(الاستئناف -ص218 ,219
حيث عرف المشرع الدليل الرقمى فى نص المادة الأولى من ذات القانون بأن ” الدليل الرقمي هو أي معلومات الكترونية لها قوة أو قيمة لبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو ماخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما في حكمها ، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة ، وحيث أوردت ذات المادة تعريف الشبكة المعلوماتية بأنها مجموعة من الأجهزة أو نظم المعلومات تكون مرتبطة معا، ويمكنها تبادل المعلومات والاتصالات فيما بينها
. ومنها الشبكات الخاصة والعامة وشبكة المعلومات الدولية والتطبيقات المستخدمة عليها
وحيث أنه من المقرر بنص المادة 9 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020 باصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنشور بالجريدة الرسمية في عددها ٣٥ تابع (ج) الصادر في ٢٧ الفطن ۲۰۲۰ – أن ” تحوز الأدلة الرقمية ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المادية في الأليات الجنائي إذا توافرت فيها الشروط والضوابط الآتية
أن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج أو استنباط الأدلة الرق الواقعة باستخدام التقنيات التي تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة أو البيانات والمعلومات، أو أي تغيير أو تحديث أو إتلاف للأجهزة أو المعدات أو البيانات أو المعلومات أو انظمة المعلومات أو البرامج أو الدعامات الإلكترونية وغيرها
أن تكون الأدلة الرقمية ذات صلة بالواقعة وفي إطار الموضوع المطلوب أثباته أو نفيه وفقاً لنطاق فرار جهة التحقيق أو المحكمة المختصة
أن يتم جمع الدليل الرقمي واستخراجه وحفظه وتحريزه بمعرفة مأموري الضبط القضائي المخول لهم التعامل في هذه النوعية من الأدلة أو الخبراء أو المتخصصين المنتدبين من جهات التحقيق أو المحاكمة
) في حالة تعذر فحص نسخة الدليل الرقمي وعدم امكانية التحفظ على الأجهزة محل الفحص لأي سبب يتم فحص الأصل ويثبت ذلك. كله في محضر الضبط أو تقرير الفحص والتحليل
أن يتم توثيق الأدلة الرقمية بمحضر إجراءات من قبل المختص قبل عمليات الفحص والتحليل له وكذا توثيق مكان ضبطه ومكان حفظه ومكان التعامل معه ومواصفاته
وحيث نصت المادة ١٠ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن يتم توصيف وتوثيق الدليل الرقمي من خلال طباعه نسخ من الملفات المخزن عليها أو تصويرها بأي وسيلة مرئية أو رقمية وأعتمادها من الأشخاص القائمين على جمع أو استخراج أو الحصول أو التحليل للأدلة الرقمية
وحيث أن المستقر عليه بقضاء محكمة النقض : ” لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تين قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن تفريغ الذاكرة الإلكترونية، وإنما استندت إلى هذه الذاكرة كارينة تعزز بها الله الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم ان هو عمل على تلك القرينة في نطاق ما استخلصه منها تأييدا وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يأخذ من نتيجة هذا المحتوي دليلا أساسيا علي ثبوت الاتهام قبل المتهم
” ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الخصوص في غير محله
( الطعن رقم 3507 لسنة 92 ق جلسة 2022/11/7 )
وكان المستقر عليه بقضاء محكمة النقض : ” لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وأبرز ما جاء به من أن التحريات الفنية توصلت إلى أن المتهم هو مستخدم الهاتف مرسل رسائل التهديد الفة البيان، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتقرير الفني يحقق ما رد الشارع الذي استوجبه في العادة ٣١٠٠ من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، ولا يقدح في ذلك ما ينعاه الطاعن بعدم أي رد الحكم لبعض العبارت التي أوردها التقرير الف البيان لأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن نورد في حكمها من تقرير الخبير ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة وما دامت قد اضمانت إلى ما أوردته منها واعتمدت عليه في تكوين عقيدتها فإن إغفالها إي ارد تفصيلات معينة يعتبر اطارحاً لها ، ولأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إي ا رد نص تقرير الخبير بكامل اجا
” زده ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور لا يكون له محل.
الطعن رقم ١٤١٩٨ لسنة ٩٠ ي – جلسة (۲۰۲۲/۱۲/۱۱) )
كما قضت محكمة النقض ” الاستناد إلى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى ولو لم يخلف مقدمة يمينا قبل مباشرة المامورية باعتبارة ورقة من أوراق الاستدلال وعنصرا من عناصرها تملك المحكمة تقديرها لا يعيب الحكم مادام كان مطروحا على بساط
” البحث فضلا عن تأييدة لإقرار الطاعنة
( الطعن رقم ٨٨٦٢ لسنة ٦٥ في جلسة ٢٠٠٣/١٢/٢ س ٥١ ص ١١٤٩)
وحيث نصت المادة (1) من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ۱۹۹٦ والمعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ اليه : ” يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة . وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستلد رسمي آخر. فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت السن
” بمعرفة احدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة
كما نصت المادة (٩٥) من ذات القانون على : ” مع مراعاة حكم المادة (۱۱۱) من هذا القانون، تسري الاحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في احدي حالات
” التعرض للخطر
كما نصت المادة (۱۱۱) من ذات القانون على : ” لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (۱۷) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (۸) من المادة ١٠١ من هذا القانون أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنة خمس عشرة سنة جنحة معاقبة عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليه في البلود (٥) و (٦) و (۸) من المادة ١٠١ من هذا القانون
وكان المستقر عليه في قضاء النقض أن ” العبرة في المواد الجنائية في بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة
( الطعن رقم 141 لسنة 42 في جلسة ٣/٤/١٩٧٢ س 23 ص 526 )
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن “الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناء القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه أن يكون عقيدته من اى دليل أو قرينة برتاج إليها
(الطعن رقم ٦١٤٣ لسنة ٥٦ في جلسة ۱۹۸۷/۱/۸)
.وحيث أنه من المقرر قضاء ان “المحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن
” هذا الدليل له ماخذه الصحيح من الأوراق
(الطعن رقم ٢٢٥٠ لسنة ٦٣ ق جلسة ۱۹۹۷/۱۰/۲۸) )
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن المحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العاصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه المتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام
” استخلاصها سابقاً مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق
( الطعن رقم ٣٠١٦٥ لسنة ٥٩ في – جلسة ۱۸۹۷/٥/٢٠)
وحيث أنه من المستقر عليه وفقا لقضاء النقض أن ” لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوي مباشرة كانت أو غير مباشرة و أن تأخذ من أي بينه أو قرينه ترتاح إليها دليلا لحكمها لان تقدير الدليل موكول لها و متى اقتلعت به و اعمالت إليه فلا معقب عليها في ذلك
الطعن رقم ٩٥٥ س ٤٠ في جلسة (١٩٧٠/١٠/٤))
وحيث انه من المقرر بقضاء النقض ” يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته “.
الطعن رقم ٢٩٦٥٣ – لسنة ٦٧ – تاريخ الجلسة ١٠٣١١٠ ١٩٩٨ – مكتب فني ٤٩ – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1″
كما أن ( المحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له ماخذه من الأوراق )
( الطعن رقم ٢٢٥٠ لسنة ٦٣ق جلسة (۱۹۹۷/۱۰/۲۸))
وحيث انه من المقرر بقضاء النقض ” للمحكمة أن تعتمد في حكمها على أقوال المتهم في محضر ضبط الواقعة ، و إن عدل
” عنها بعد ذلك ، ما دامت قد إعمالت إلى صحتها .
(الطعن رقم ١١٨٨ لسنة ٢٤ ق ، جلسة ١١/١/١٩٥٥ )
وحيث انه من المقرر بقضاء النقض ” أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وان عدل عنها بعد ذلك مادامت قد اطمانت إلى صدقها ومطابقتها
” للحقيقة والواقع
(الفقرة رقم : من الطعن رقم ١٤٨٦٩ سنة قضائية 65 مكتب فني 49 تاريخ الجلسة ١٩٩٨/٠٥/١١( صفحة رقم ٦٨٨
وحيث اله من المقرر بقضاء النقض” للمحكمة أن تأخذ بما تعلمئن إليه من الأدلة و تطرح ما عداه
(الطعن رقم 1318 لسنة 20 ق ، جلسة 11/12/1950 )
وانه ” لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحا ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة الواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المنطقة بها، إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العالية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن
” الاقتضاء العقلي والمنطقى
(الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة ۱۹۹۷/۱۲/۱۷)
وانه ” لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثيونها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات
الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 953 سنة قضائية 43 مكتب فني 24 تاريخ الجلسة ٢٥ / ١١ / ۱۹۷۳ | صفحة رقم ١٠٥٣
المحكمة الموضوع تقدير الأدلة وإستخلاص ما ترى أنها إليه ما دام هذا الاستخلاص سائقاً
(الطعن رقم ٢٧ لسنة ٢٥ مكتب فنى ٦ صفحة رقم ٧٩٥ بتاريخ 1955/4/9)
“وأن ” عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على كل دفاع موضوعى . كفاية أخذها بأدلة الإدانة ردا عليه
الطعن رقم ١٨٣٦ لسنة ٥٤ ق – جلسة (1976/2/22))
على المحكمة قبل توقيع أية علوية على الحدث أو إتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه
( الطعن رقم ٣٥٩٢ لسنة ٧٣ ق جلسة (۲۰۰۳/۹/۱
الاستماع إلى المراقب الاجتماعي إجراء جوهرى وعدم الاستماع إليه بيطل الحكم.
(قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦)
كما أن المقرر بنص المادة ٣٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحكم القاضي في الدم العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح الجلسة. وكل قول يثبت أنه: أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه
لما كان ذلك وكان القانون الجنائى لم يجعل لإثباك الجرائم الواردة بقانون ثقنية المعلومات طريقة الخاصة ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجناية هي بإفتتاح القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثيات وأن يأخذ من أي بيئة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الادلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يبين كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية مساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على خذه دون باقي الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم صريحا دالاً بنفسه عن الواقعة المراد الباتها، بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقوانين وترتيب النتائج على المقدمات. ولما كان الثابت من الأوراق وطلب مطالعة المحكمة لها وأحاطتها بها علماً وبحثا أن الواقعة في صورتها الحقيقية حسبما استقرت في يقين المحكمة, وإطلمان إليه وجدانها من مطالعة أوراقها .وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهمة إعتدت على القيم والمبادىء الأسرية الخاصة بالمجتمع المصرى ونشرت عبر الشبكة المعلوماتية باستخدام حساباتها الشخصية مقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وانشات وادارت واستخدمت حسابات خاص على الشبكة المعلوماتية تهدف لتسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا وهي الجريمة السالفة
حيث قامت المتهمة بالخروج بيث مباشر غير مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي (تيك توك وغيرها وقامت بنشر فيديوفات ومقاطع مصورة لها على حساباتها الخاصة حمل بداخلها التلفظ بألفاظ وارتكاب العديد من الأفعال التي تعد خروجاً عن القيم والمبادى الأسرية المصرية بقصد زيادة عدد متابعيها والمشاركين داخل البث المباشر التي تقوم به يقصد التريح المادي متحيلة بذلك على القانون ومخالفة لقيم ومبادئ المجتمع المصري وذلك عبر حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات والتي قامت بإنشائها واستخدامها وإدارها لذلك الفرض ، حيث قامت المتهمة بانشاء عديد من الحسابات على تطبيقات التواصل الاجتماعي (تيك توك) (انستجرام) على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب ذات الجرم، وحيث اطمأنت المحكمة إلى حدوث الوقائع المنسوبة للمتهمة بتلك الصورة المتقدمة وإرتاح وجدانها واستقر فى عقيدتها قيامها بارتكاب الجرائم المنسوبة إليها واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث إطمئنانها لذلك الثبوت في حقها ما ورد بالأوراق من أدلة ثبوت قولية وفنية، تمثلت فيما ورد بمحضر الضيط المؤرخ في ٢٠٢٤/٢/١٥ والمحرر بمعرفة العميد طاهر الخلاص – مدير إدارة حماية الآداب – الإدارة العامة لمباحث القاهرة والثابت به من رصد وحدة المتابعة اليومية إنتشار عدة مقاطع
مصورة على موقع معلوماتي (تيك توك) لبلوجر تدعى /…. – حال ظهورها بشخصها وتلفظها بعبارات تتضمن سب وقذف لوالدها ولأفراد أسرتها والتحقير منهم اشهرها مقطع يحوي عبارة ” اه الشارع اللي وراء انا هعملك محضر ابن فاجره دلوقتي ” والموجهة لوالدها مما مثل انتهاك وتعدي على المبادئ وقيم الأسرة للمجمع المصري وذلك لقيامها بنشر مقاطع فيديو حية أمام العامة حال إنياتها تلك الأفعال علي مواقع التواصل الاجتماعي (تيك توك بحسابات….. اكونت …..، وعليه وبمتابعة ذلك الفيديو المرئ تبين قيام منشأة الحساب بترديد وتوجيه الفاظ فاضحة وبذيئه لشخص تدعى أنه والدها وذلك بغرض زيادة عدد المشاهدات والتحصل على منفعة مادية من رام تلك المشاهدات ، وبإجرائه التحريات السرية تبين أنها تدعى / …. وشهرتها…..، وأنها قاميل باستقلال ابها الخاص على التطبيق تيك توك) الذي يبلغ عدد متابعيه إثنين مليون وسبعمائة ألف متابع في بث المقاطع المصورة المشار إليها، وكذا علي حسابها الخاص على تطبيق المستجرام) والذي يبلغ عدد متابعيه خمسئالة وستة وعشرون ألف مشاهد وذلك لهدم القيم داخل المجتمع المصري هو بإستدعائها بديوان قسم شرطة المطرية اوبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات القرت بصحتها وأضافت بأن الفيديو المشار إليه خاص بها وأنها من قامت بتصويره بغرض نشره مستغلة وقوع خلاف بينها وبين والدها المدعو /…… على اثر قيامه بصرف جزء من مدخراتها المتحصل عليها من عادات المشاهدات الخاصة بحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون الرجوع إليها حيث تبادلت هي ووالدها الألفاظ الخارجة والبذيئة بقصد زيادة عدد المتابعين ورفع نسبة المشاهدة للحصول على أكبر قدر من المنفعة المادية دون مراعاة القيم المجتمع المصري والأسرة المصرية ، كما اقرت أنها على علم بأن هذا الفيديو متاح رؤيته لعامة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وأن ذلك الفيديو تسبب في شهرتها وجعلها (ترند) وتحصلت من نسبة مشاهدات تلك الفيديو على مبالغ مالية طائلة ، وقدمت الهاتف المحمول الخاص بها ماركة ايفون ۱۳ برو ماكس، وبفحصه تبين أنه يحتوي على الحسابات المستخدمة في نشر الفيديو المشار إليه
فضلا عن ما إنتهى إليه تقرير الفحص الفني المرفق بالأوراق والتي تطمئن المحكمة لصحة أبحاثة وسلامة نتائجة والمجرى والمحرر بمعرفة المقدم /….. – الإدارة العامة للمساعدات الفنية – قطاع نظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثابت به بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة تبين وجود آثار ودلالات للواقعة السائقة على النحو الآتي
يفحص الهاتف تبين أنه مثبت عليه تطبيق تيك توك ومثبت عليه مجموعة من الحسابات المقعلة منها حساب باسم
تطبيق الصور : مجموعة من مقاطع الفيديو أحدهم بشعار تطبيق واخري بدون التي قد تتعلق بموضوع القضية تم نسخها على إسطوانة () المرفقة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر المقاطع التالية
المقطع الأول مدته ۲۳ ثانية الفيديو عبارة عن تصوير من كاميرا هاتف محمول يظهر بالمقطع سيدة تقوم بتردد العبارات التالية (جيبة الفلوس ده كلها منين جيبة الهدوم والحاجات ده انت عديتي الفقر يبيع اولويز الباكيته بعشرة وببيع بامبرز
( الباكيته يخمسه ببيع بيض البيضة بجنية ونص
المقطع الثاني مدته ٣٢ ثانية الفيديو عبارة عن تصوير من كاميرا هاتف محمول يظهر بالمقطع سيدتين تقوم أحدهم يتردد العبارات التالية ابويا يا اخواتي عمل معايا اللقطة الصح وعلم عليه بص ابويا عمل معايا ايه وربنا باليمن مش ممسحك ومش
( هحلك وأسحب فلوس دلوقتي اه أنا وصحبتي قالتي انت حلقتي
المقطع الرابع مدته ٣٦ ثانية الفيديو عبارة عن تصوير من كاميرا هاتف محمول يظهر بالمقطع سيدة تقوم بالتحدث إلى أحد
الأشخاص عبر الهاتف ووردد العبارات الثانية ودلوقتي هتكلم شركة الوكالة شركة الوكالة معايا.. تمام حضرتك أنا كنت عاملة عندكوا اعلان وبقاله سكة ساعتين موقف رسائل خالص ومافيش أي حاجة عايزة اعرف الإعلان خلاص ووله ايه الدنيا …اه
( الإعلان خلاص اه الشارع اللي وراه يا المقدم ده انا هعمل محضر این قادره دلوقتی
المقطع الخامس مدته : دقائق الفيديو عبارة تسجيل الشاشة هاتف محمول لمكالمة فيديو جماعية وبث مباشر على تطبيق تيك توك)…. يظهر باسم بالمقطع عند أربع اشخاص وسيدة الأشخاص وردد العبارات الثانية منها على سبيل المثال :
السيدة انت
رجل: لا
السيدة:
رجل : الو
السيدة العب
رجل ياج
المقطع السادس مدنة :4 دقائق الفيديو عبارة عن تصوير من كاميرا هاتف محمول يظهر بالمقطع سيدة تقوم بالتحدث إلى أحد الأشخاص عبر الهاتف وتردد العبارات الثانية دلوقتي اي وحدة اسمها جنا مطلع : أمها يا اللي اسمك …. ياه بابتاعت
( المرج بله
لا سيما وأنه حال استجوابه المتهمة بتحقيقات النيابة العامة قد أقرت صراحتا بأنها القائمة بانشاء تلك الحسابات محل الواقعة وأنها القائمة على إدارتها وإعتادت على التواصل مع المتابعين بواسطة الحساب المشار إليه عبر خاصية البث المباشر وذلك بإجرائها البث المباشر مع أفراد أسرتها بصورة علوية نتيجة تعلق المتابعين بهذا المحتوى، وأضافت أنها تقوم يصل البث المباشر بواسطة هاتفه المحمول مع علمها بمتابعته من كافة المتابعين لها، كما أقرت بتلاوتها العبارات النابية المذكورة بمحضر الضبط والتي تحصلت من وراء تلاوتها على أرباح مالية
وبعرض النيابة العامة محتوى الإسطوانة المدمجة المرفقة بالمحضر على المتهمة فتبين إحتوائها على مقاطع مصورة خاصة بها ثبت بمشاهدتها بواسطه النيابة العامة من خلالها قيام المتهمة / مريم أيمن محمد الدسوقي – يتلاوة وترديد الفاظ نابية وعبارات خادش للذوق العام وتنتهك قيم المجتمع المصري وذلك حال بث مباشرة لمقاطع مصورة أمام العامة على موقع التواصل الاجتماعي (تيك نوك) وبمواجهتها بتلك المقاطع أقرت بأنها خاصة بها وقررت بخطنها.
فضلا عن إطمئنان المحكمة لصحة وجدية تحريات جهة البحث بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – المؤرخة في ٢٠٢٤/٢/١٦ والمحرر بمعرفة المقدم /…… – الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات. وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة والثابت به أنه وبإجراء التحريات السرية حول الواقعة وظروفها وملابستها فقد توصلت التحريات الى صحة ارتكاب الواقعة وقيام المتهمة بنشر مقاطع فيديو على الحساب الخاص بها المعنون (….) على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” تتضمن ظهورها وتقوها بعبارات وألفاظ تمثل التعدى على المبادئ والقيم الاسرية في المجتمع المصري وتلتهك حرمة الحياة الخاصة وتخدش الذوق العام الأمر الذي يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، كما أضافت التحريات بقيام المتهمة بالتربح من نشر تلك المقاطع على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي
وحيث جاءت تلك الأدلة القولية والفنية بالأوراق كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهي بها المطاف إلى بث الإطمئنان في وجدان وعقيدة المحكمة بارتكاب المتهمة لما نسب إليها من جرم على النحو الوارد بالأوراق وادانتها عنها حيث إضمانت المحكمة إلى جماع ما سبق من أدلة ثبوت كونت عقيدة المحكمة في استخلاص الصورة الحقيقية للواقعة والتي نطقت بها الأوراق وثبتت في يقين المحكمة من قيام المتهمة بارتكاب الجرم الموثم بالعادة 19 من قانون العقوبات والمادتين ۲٥, ۲۷. المباديء والقيم الأسرية في المجتمع المصرى والتي تمثلت فى استخدام شبكة الانترنت عبر موقع التواصل الاجتماعي “تيك لوك”، وهو ما ثبت للمحكمة من مطالعة تقرير الفحص الفنى الخاص بهاتف المتهمة وما صاحبه من صور تفريغ لمحادثات تظهر منها الغرض المسمى من إنشاء تلك الحسابات والتي تضمنت الخلالاً بقيم وتقاليد ومبادرة المجتمع المصرى حيث اقرت المتهمة بالتحقيقات من نسبة تلك الفيديوهات والمقاطع المصورة الواردة بالحساب محل الواقعة إليها و نشرها على الضبابات القائمة بإدارتها لغرض غير مشروع وهو التربح المالي
وحيث اتخذت المحكمة من تلك الأمة اللة البيان سبيلاً نحو تكوين عقيدتها بإدانة المتهمة فيما نسب إليها من جرائم ، وقد ثبت علمها اليقيني بتلك الجرائم بانياتها وإتمامها غير عابئة بما يترتب عليها من ضرر اصاب مجتمعاً محافظاً في معتقداته وموروثانة المجتمعية حيث ثبت للمحكمة توافر شروط وأركان تلك الجرائم بحق المتهمة وقيامها عن علم وارادة دون النظر لقيم وتقاليد المجتمع المصرى المنتمية إليه بالإعتداء السافر على تلك القيم والمبادىء الامر الذى تكون معة شروط العقاد تلك الجرائم قد توافرت بحق المتهمة متحملة في ذلك كامل المسئولية الجنائية كون الثابت من الأوراق وادلة الثبوت التي إطمانت إليها المحكمة سلفاً إرتكابها لتلك الجرائم عن علم وإرادة, ومن ثم فإن المحكمة قد استقر في عقيدتها ثبوت الجرائم الغة البيان بحق المتهمة ثيوتا برد أصلة إلى الأوراق وما حوتة من أدلة ثبوت بذرها المتهم فيها وإرتك بها المحكمة ما تكتفى به وتطمئن إليه لإدانتها ، ولا ينال من ذلك ما ساقة دفاع المتهمة من دفاع ودفوع إذ أن دفاع المتهمة لم يأت بجديد يؤثر في سلامة ذلك القضاء أو ينال من أسبابه التي اعتمد عليها في إدانة المتهمة عن التهم المسندة إليها إذ إنها دفوع موضوعية لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصا أو صريحاً إذ يكفي للرد عليها إطمئنان المحكمة إلى تعمد
المتهمة ارتكاب الواقعة المسندة إليها، وخلت أوراق ملف القضية ومستنداتها من أية دفاع يدحض أدلة الثبوت فيها بادلة نفي قد يتغير بها وجه الرأي في تكوين عقيدة المحكمة التي رسخت لديها ووقرت في وجدانها
وحيث إطمئلت المحكمة ومن جماع ما تقدم إلى إرتكاب المتهمة الجرم المسند إليها بتعمدها الخروج عن قواعد لآداب العامة وتلفظها على الملأ بالفاظ نابية خلال مشاركتها للبث المباشر التي تقوم به على موقع التواصل الإجتماعي (نيك) توك) وهي على يقين تام بان ما تتلفظ به سيشاهده العديد من المواطنين من أطفال وشباب دون أن تبالي باثر ذلك على هؤلاء ، وأن هدفها الأساسي هو الكسب السريع دون مراعاة للقيم والمبادى الأسرية المصرية، وأنها قد انشات الحساب محل الواقعة لذلك الهدف، وحيث أنه قد وقر في يقين المحكمة أن المتهمة على علم تام وإرادة حرة بفتحها للبث المباشر من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي ونطقها وتلفظها للعديد من الألفاظ والكلمات التي تسيء إلى القيم المجتمعية بهدف زيادة أعداد المشاركين في البث المباشر ونشر الفيديوهات الخاصه بها يهدف أدنى وهو الربح المادي السريع دون أن تبالي بالر ذلك على المجتمع بمختلف فئاته وكان الهدف الأعلى والأسمى هو الإعتلاء بالقيم والمبادئ الأسرية المصرية التي نص عليها الدستور، لاسيما وان المتهمة ومثيلاتها من أصحاب الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي زات أعداد المتابعين العالية يستخفون فيما يخرجون به على المتابعين وما يتلفظون به من الفاظ متدنية ومسيئة ونابيه قلنا منهم بأن ما. يقومون به من قول وفعل نوع من اللهو، إلا أن أثر ذلك القول والفعل عظيم، لا سيما على سلوك وعقول النشا الصغير من أبناء الوطن
بمحاولة محاكاتهم وتقليد تصرفاتهم، وأن الفاظ المتهمة ومثيلاتها من شأنها هدم القيم والمبادئ الأسرية المصرية والمجتمعية ، من سوء سلوك والاعتياد على التلفظ بالألفاظ المسيئة والإعتداء الذي قد يحصل من الأبناء على الآباء واعتقاد الكسب المادي السريع دون مراعاة لأي قيم ومبادئ ، وهو الأمر الذي تحقق في دعوانا ، بما يستوجب معه معاقبة المتهمة جزاء ما اقترفته من جرم ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بمعاقبة المتهمة عملا بنص المادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق
واذ تنوه المحكمة الى أنه من المقرر بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم يعقوبتها دون غيرها
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد علوية فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة
(نقض جلسة ۱۹٣٨/٦/٦ ، مجموعة القواعد القانونية ، ج4 ، رقم ٣٣٤ ، ص ٢٥٦)
وهديا مما تقدم وبالتزال تلك المبادئ القانونية سالفة البيان على دعوانا فان ظروف الواقعة على النحو السالف ذكره وكانت التهم المسندة للمتهمة قد وقعت لغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضهم ارتباطة لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين عملا بالمادة ١/٣٢ من قانون العقوبات باعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم وهي عقوبة الجريمة موضوع التهمة المؤلمه بنص المادة السابعة والعشرون من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات باعتبارها
. العقوبة الأشد على نحو ما سيرد بالمنطوق
الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بمعاقبة المتهمة عملا بنص المادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنانية على نحو ما سيرد بالمنطوق
مع مصادرة المضبوطات عملا بنص المادة ٣٨ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨ على نحو ما سيرد بالمنطوق
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تعلى المتهمة الطفلة منها عملا بالمادة ۱۱۰ من القانون ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضورياً
بمعاقبة المتهمة / ……. – بالحبس لمدة سنتين ، وتغريمها مبلغ ثلاثمائة الف جنيها عن جميع الإتهامات للإرتباط ، ومصادرة الهاتف المحمول المضبوط، وأمرت المحكمة بكفالة قدرها مائة ألف جنيها لايقاف تنفيذ عقوبة الحبس موقتا