الدعوى رقم 15529 لسنة 92 ق نقض جنائي

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صفوت مكادي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ حازم عبد الرؤوف دخيل، أحمد مصطفى عبد الفتاح
جورج اميل الطويل، أيمن صالح شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مصطفى راجح.
وأمين السر السيد/ أحمد لبيب.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 18 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2024م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15529 لسنة 92 القضائية
اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجنحة رقم ….. لسنة 2021 جنح طنطا الاقتصادية (المقيدة برقم …. لسنة 2021 جنح مستأنف طنطا الاقتصادية).
لأنها في تاريخ سابق على تاريخ تحرير المحضر في 8 من مارس سنة 2021 – بدائرة قسم أول المحلة – محافظة الغربية:
1- أسندت للمجني عليها/ …. علانية أمورا لو كان صادقة لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها ومعاقبتها قانونا وكان ذلك علانية عن طريق نشر مشاركات باستخدام أجهزة الاتصالات بطريق الهاتف على النحو المبين بالأوراق.
2- سبت المجني عليها سالفة الذكر بأن قامت بتوجيه عبارات وألفاظ خادشة للشرف والاعتبار عن طريق نشر مشاركات باستخدام أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالأوراق.
3- تسببت عمدا في إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.
4- استخدمت حسابا خاصا على شبكة معلوماتية فيس بوك والمستخدم من خلاله ارتكاب الجرائم بعاليه وذلك على النحو المبين الأوراق.
وطلبت عقابها بالمواد 1، 5/ 4، 6، 13/ 7، 70/ 1 بند 1، 86 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمواد 1، 12، 1/ 25، 27، 38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات.
ومحكمة جنح طنطا الاقتصادية قضت حضوريا بتاريخ 30 يونيه 2021 عملا بالمواد 166 مكررا، 171/ 5، 302/ 1، 303/ 1، 306، 308 مكرر/ 2،1 من قانون العقوبات، والمواد 1، 70، 76/ 2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادتين 1، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات. مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات. غيابيا: بحبس المتهمة/ … سنتين مع الشغل وألزمتها بكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا وبتغريمها مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه والمصاريف الجنائية.
فعارضت المحكوم عليها بموجب تقرير بالمعارضة بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 2021، وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 2021 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف.
فاستأنفت المحكوم عليها بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 2021 وقيد استئنافها برقم …. لسنة 2021 جنح مستأنف طنطا الاقتصادية، وبجلسة 6 من فبراير سنة 2021 قضت غيابيا أولا: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث لم ترض المحكوم عليها هذا القضاء فطعنت بالمعارضة الاستئنافية بتاريخ 20 من فبراير سنة 2021، وبجلسة 5 من يونيه سنة 2022 قضت حضوريا/ بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه استئنافيا وذلك بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المتهمة بمبلغ مائة ألف جنيه وألزمتها بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 26 من يوليه سنة 2022.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 26 من يوليه سنة 2022 موقعا عليها من المحامي/ … وهو من المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانونا.
وحيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم استخدام حسابا خاصا على شبكه معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة، وتعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والقذف والسب المتضمن خدشا للشرف والاعتبار بواسطتها قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجرائم التي دانها بها دون أن يحفل بدفاعها بعدم توافرها في حقها، ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة ولم يشر إلى نص القانون الذي عاقب الطاعنة بمقتضاه، وعول في قضائه على تقرير الفحص الفني لحسابها الإلكتروني رغم بطلانه لشواهد عدة منها كونه بغير إذن من النيابة العامة، وأخيرا التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعها القائم على انتفاء صلتها بالواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه، كما لم يعرض لما أثارته من أوجه دفاع ودفوع، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المحكوم عليه بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، ويكفي ردا على دفاعها بعدم توافر أركان الجرائم في حقها، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم هذا البيان ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أشار إلى نصوص القانون التي أخذ الطاعنة بها بقوله: مما يتعين معه والحال كذلك عقابها بالمواد 166 مكررا، 171، 1/ 302، 1/ 303، 306، 308 مكرر 2،1 من قانون العقوبات والمواد 1، 70، 2/ 76 من القانون رقم 10 السنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، والمادتين 1، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عملا بنص المادة 2/ 304 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك، وكان ما تثيره الطاعنة من بطلان تقرير الفحص الفني لحسابها الإلكتروني مردودا بأن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة، وكان الأمر في تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع، وكان للمحكمة كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وإذ كان مأمور الضبط القضائي قد رأى الاستعانة بخبير قسم المساعدات الفنية واتخذ المأمور هذا الإجراء باعتباره من إجراءات الاستدلال استنادا إلى الحق المخول له في المادة 29 سالفة الذكر، وكانت المحكمة قد أفصحت في الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل والمكمل بالحكم المطعون فيه عن اطمئنانها إلى ذلك التقرير وإلى النتيجة التي انتهى إليها فإن ما تثيره الطاعنة في شأن بطلان تقرير الخبير يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نفى التهمة والدفع بتلفيقها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل ردا صريحا من المحكمة بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استنادا إلى دليل الثبوت الذي أورده، فإن منعى الطاعنة هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، وكانت الطاعنة لم تفصح عن ماهية أوجه الدفاع والدفوع التي تقول أنها أثارتها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة؛ ومن ثم فإن ما تثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكانت المادة 187 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002 قد نصت على أنه: على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا تقل عن الآتي: 1- خمسين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية. 2- خمسة وسبعين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية. 3- مائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري. 4- مائتي جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا. وتحصل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى. وعلى المحكمة في الدعوى الجنائية أن تحكم بأتعاب المحاماة التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن الاتي: 1- مائتي جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة. 2- ثلاثمائة جنيه في دعاوى الجنايات. 3- خمسمائة جنيه في دعاوى النقض الجنائي…..، وكان من المقرر بقضاء النقض أنه إذا كانت أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التي يحكم بها إلا أن مناط القضاء بها على المتهم ان يكون قد حكم عليه بالتعويض المدني أو تكون المحكمة قد ندبت له محاميا للدفاع عنه. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة أوراق الطعن أن الدعوى الجنائية تم تحريكها من النيابة العامة ولم يدع أحد مدنيا أمام محكمة الموضوع، كما أن المحكمة لم تندب محاميا للدفاع عن الطاعنة ومن ثم فلا يجوز إلزامها بمقابل أتعاب المحاماة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة بأتعاب المحاماة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض طبقا لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله فإنه يتعين إعمالا لنص المادة 39 من القانون المار ذكره القضاء بتصحيح الحكم وذلك بإلغاء ما قضى به من إلزام الطاعنة بأتعاب المحاماة، ورفض الطعن فيما عدا ذلك مع مصادرة الكفالة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من إلزام الطاعنة بأتعاب المحاماة، ورفض الطعن فيما عدا ذلك مع مصادرة الكفالة