الدعوى رقم 12239 لسنة 93 ق نقض جنائي
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / نبيل الكشكي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / علاء سمهان و أشرف المصري
وائل خورشيد نواب رئيس المحكمة
و هاني الجمل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حماده عزوز.
وأمين السر السيد / محمد عبد الله.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 26 من محرم سنة 1446 ه الموافق 1 من أغسطس سنة 2024 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12239 لسنة 93 القضائية
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- …………… 2- …………… (طاعنة) في القضية رقم
……. لسنة ………. م جنح …………… الاقتصادية.
بأنهما في يوم 30 من يناير سنة 2021م – بدائرة قسم …………… – محافظة …………….
1 اخترقا الموقع الخاص بشركة ( ادفع لي ) والمملوكه للمجني عليه/ …………… وتمكنا بذلك من تحويل الرصيد بالشركة آنفة البيان وذلك على النحو المبين بالأوراق.
2 سرقا المبلغ المالي المبين وصفا وقدرا بالأوراق والمملوك للشركة المجني عليها آنفة البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 11 ،12/1، 18 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادة 318 من قانون العقوبات.
ومحكمة …………… الاقتصادية قضت غيابيا بجلسة 31 من مايو لسنة 2022 (دائرة الجنح) بحبس كلا من المتهمين/ ……………، …………… ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل متهم مبلغ مائة ألف جنيها، وألزمتهما المصاريف الجنائية والمصادرة.
وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المحكوم عليها / …………… فعارضت،
والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 27 من سبتمبر سنة 2022 بقبول المعارضة شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والمصروفات.
وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولا لديها فاستأنفت وقيد استئنافها برقم …… لسنة …….. جنح مستأنف …………… الاقتصادية،
وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية غيابيا بجلسة 2 من يناير سنة 2023 (الدائرة الاستئنافية) عملا بنص المادتين 304/2، 314 ، 406 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف الجنائية.
وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولا لديها فعارضت استئنافيا.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة 7 من مايو سنة 2022 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا، وفي الموضوع برفضها وبقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهمة/ …………… سنة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وألزمت المتهمة بالمصاريف الجنائية.
فقررت المحكوم عليها بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وبتاريخ 5 من يوليو سنة 2023 قرر الأستاذ/ …………… (المحامي) بصفته وكيلا عن المحكوم عليها بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعا عليها من الأستاذ/ …………… (المحامي).
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي إختراق موقع خاص بأحد الأشخاص الإعتبارية والسرقة، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن إعتوره الغموض والإبهام ودون أن يورد مؤدى أدلة الإدانة التي عول عليها، بما ينبئ عن أن المحكمة لم تحط بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة، كما إلتفت عن تصالح الطاعنة مع وكيل المجني عليه وتنازله عن الدعوي بمحضر الجلسة، سيما وأن الواقعة مجرد جنحة إختراق موقع ، كل ذلك بما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الإبتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على صحة إسنادها إليه وثبوتها في حقه أدلة إستمدها من شهادة المجنى عليه، وتقرير الفحص الفني لقسم المساعدات الفنية المكافحة جرائم المعلومات ، وما ثبت من الإستعلام من شركة الهاتف المحمول وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيان واف مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققا لحكم القانون، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى.ومن حيث إنه لما كان الصلح مع المجني عليه وإن كان ذا أثر في جريمة اختراق موقع المؤثمة بالمادة 18 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان جرائم تقنية المعلومات إلا أنه لا أثر له على جريمة السرقة أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ولا يغير من ذلك إرتباط تلك الجريمة بجريمة السرقة سالفة الذكر، لما هو مقرر أن مناط الإرتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات يكون رهن الجرائم المرتبط قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبط وإنضمامها بقوة الإرتباط القانوني إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتا ونفيا، ومن ثم فإن الإرتباط بين جريمة اختراق حساب الكتروني وجريمة السرقة بفرض صحة التصالح فيها – وبين الجريمة الأخرى المسندة للطاعنة لا يوجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عنها تبعا لإنقضائها بالنسبة لجريمة الإختراق بالتصالح ولا يقتضي بداهة انسحاب أثر الصلح في جريمة الإختراق للجريمة الأخرى. هذا فضلا إلى أنه لما كانت المادة 42 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد نصت على أنه: ” يجوز للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا ، اثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام ، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد (14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 23 ، 26 ، 28 ، 30 ، 31 ) من هذا القانون ، ولا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد ( 14 ، 17، 18، 23) من هذا القانون ….. “. ومفاد ذلك النص أنه يشترط للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح أن يكون التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر ومن بينها جريمة إختراق الحساب الإلكتروني لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة محل الدعوى – بناء على إعتماد من الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، ويكون ذلك الإعتماد لنفاذ التصالح، وإذ كان البين من مطالعة محضر الجلسة حضور وكيل عن الشركة المجني عليها وقرر بالتصالح، فإن ذلك التصالح لا يكون له أثر لعدم استيفائه شرط اعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات على نحو ما سلف بيانه، مما يكون ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير سديد. لما كانت العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها – أي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقا لترتيبها في المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات – لا حسب ما يقدره القاضي بالحكم فيها ، وبالتالي فإن القانون الذي يقرر للفعل المؤثم عقوبة الحبس بغير تخيير مع عقوبة أخرى أشد من ذلك الذي يقرر له عقوبة الحبس أو الغرامة ، ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة السرقة بنص المادة 318 من قانون العقوبات هي الحبس وحده وجوبا على القاضي، فهي أشد من العقوبة المقررة لجريمة إختراق موقع خاص بأحد الأشخاص الإعتبارية بنص المادة 18 من القانون رقم 175 لسنة 2018 وهي الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه تخييرا للقاضي ، مما مفاده إنفساح الأمل والرجاء للجاني في هذه الحالة الأخيرة بتوقيع الغرامة عليه بدل الحبس بعكس الجريمة الأولى التي يتعين فيها توقيع عقوبة الحبس إلزاما. لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد إنتهت إلى قيام الإرتباط بين الجرائم المسندة إلى الطاعن فتكون جريمة سرقة المجني عليه هي الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي الحبس وجوبا مدة لا تزيد عن سنتين وفقا لنص المادة 318 من قانون العقوبات، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بعقوبة الحبس وقضى بالغرامة، ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من عقوبة الغرامة والتي لم ينص عليها بالمادة 318 عقوبات، ومن ثم فإن محكمة النقض وعملا لحقها المخول لها بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 تقضي بتصحيح الحكم في هذا الخصوص بإلغاء ما قضي به من عقوبة الغرامة، ورفض الطعن فيما عدا ذلك
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وبتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك