الدعوى رقم لسنة 2021 جنح المنصورة الاقتصادية
صدر الحكم لاتي
في الجنحة المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم لسنة ٢٠٢١ جنح اقتصادية المنصورة
( متهم )……………………
المحكمة
-:بعد سماع المرافعه ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا
حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن النيابة العامة قد قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية
بوصف أنه في يوم سابق على بدائرة / مركز ميت غمر محافظة الدقيلة
اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها بان بواسطة جهاز إلكترونى صوراً لها فى مكان خاص دون رضائها على النحو المبين بالتحقيقات
أذاع واستعمل المستندات المتحصل عليها من الجريمة محل الإنهام السابق تغير رضاء المجني عليها ….. بأن نشرها عبر حساب اليكتروني مصطنع على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك حتى تناهت إلى يد شقيقها / السيد على النحو المبين بالتحقيقات
إعتدي على المبادئ والقيم الأسريه وذلك بأن نشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي الصور محل الإتهام الأول وأرسلها بكثافة الى المجنى علية / دون رضانه او رضا صاحبتها على النحو المبين بالتحقيقات
استعمل تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للمجنى عليها السيد وربطها بمحتوى منافي للاداب العامة وإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتبارها وسرقها على النحو المبين بالتحقيقات
تعمد إزعاج المجنى عليهما / بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات
استخدم حسابا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في الجرائم سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات
وطالبت بمعاقبته بالمواد ١٦٦ مكررا ، 309 مكرر/1 بند (ب) : ٣٠٩ مكررا ٣٢٧,١/١ قانون العقوبات والمواد ۱ ، ۷۰ ، ٧٦ / بند ۲ من القانون۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات والمواد ۱ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۲۵ ، ٢٧٠٢٦ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم المعلومات
الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو من النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب ، أو من أي وسيلة للتقنية و المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون
وكان المقرر بنص الماده ٢٥ من ذات القانون أنه ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على اي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون
” رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة
وتنص المادة ٢٦ من ذات القانون على :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنية ، أة بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير الربطها بمحتوى مناف للاداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس
” باعتبارة أو شرفة
وكان المقرر بنص المادة ٢٧ من ذات القانون أنه ” في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنبه، ولا تزيد عن ثلاثمائة الف جنيه ,أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً
وقد جاءت المادة ۳۰۹ مكرر من قانون العقوبات في البند ب لتنص على الحصول على صور لأشخاص
من مكان خاص وتقوم هذة الجريمة على ثلاثة أركان هي
موضوع الفعل المادى : هو صورة الشخص ومن ثم تخرج صور الأشياء من نطاق الجريمة ولو كان شئ بالغ الأهمية كصورة مستند هام أو صورة مكان محظور تصويرة، ولا يهم شكل الشخص سواء مرتديا ملابسة أم بدونها أم نائم
ركن مادى : وهو الفعل المادى الذى يقوم به الجاني المتمثل في النقاط أو نقل الصورة ، والنقل يعني تمكين شخص يوجد في مكان مختلف عن المكان الخاص الذي يوجد فية المجنى عليه من الاطلاع على صورتة ، ويستوى أن يكون المكان الذى تنتقل اليه الصورة عاما أو خاصا
الوسيلة المستخدمة : يجب أن يأتى الجاني الفعل المادي للجريمة بإستخدام جهاز أيا كان نوعه الصورة ، ولم يحدد النص نوع الجهاز المستخدم وبالتالي يجوز استخدام أجهزة التصوير وأجهزة الارسال التليفزيوني ، وأجهزة الموبايل المزودة بكاميرات مدمجة
الركن المعنوى : هذه الجريمة عمدية تتطلب العلم والإرادة ولا عبرة بالبواعت
وقد قضت محكمة النقض على ” القصد الذي يتطلبه الشارع في جريمة استراق السمع المنسوبة إلى المطعون ضده والمعاقب عليها بنص المادة ۳۰۹ مكررا من قانون العقوبات هو القصد العام الذي يتحقق بمجرد ارتكاب الفعل المادي وتستوي البواعث التي دفعت المتهم إلى فعله وأن مجرد الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة باستراق السمع يفترض فيه القصد إذا ما توافر عنصراه العلم والإرادة لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده ولم يعرض لأدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة، فضلاً عن أن ما ساقه تبريراً لقضائه بعدم توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضده تتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة والذي لا مر في ثبوت ذلك القصد من عدمه، فإن الحكم المطعون هذا
يكون فوق قصوره قد شابه الخطا في تطبيق ما يعبيه بما يستوجب نقضه فيما قصى له في الدعويين الجنائية والمدنية
مركز ميت غمر، صورة من الحكم رقم السنة ۲۰۲۱ جنح مركز ميت غمر أطلعت عليهم المحكمة والمت بمحتواهم. وطويت الثانية على : عدد من الصور الخاصة بالمجنى عليها والتي قام بإرسالها المتهم لشقيق المجنى عليها ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم
وحيث ان المتهم لم يحضر بشخصة أو وكيلا عنة جلسات المحاكمة ، الأمر الذى يعد الحكم الصادر في مواجهته غيابيا عملا بنص المادة (۱/۲۳۸) من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث انه عن موضوع الجنحة المائلة
وكان المقرر بنص الماده ١٦٦ مكررا من قانون العقوبات ” كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنبه أو بإحدى هاتين العقوبتين
كما تنص المادة ۳۰۹ مكررا /۱ بند (ب) على ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الأتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه
التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص
كما تنص المادة ۳۰۹ مكررا أ/ على ” يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير وضاء صاحب الشأن
كما تنص المادة ۲/۳۲۷ من ذات القانون على ” وكل من هدد غيره شفهباً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا”
ولما كان من المقرر بنص المادة ۳/۱، ۹ ، ۱۰ من القانون ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ انه ( يقصد في تطبيق احكام هذا القانون
-: بالمصطلحات التالية المعاني
المبينة قرين كل منها : – الاتصالات: أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أو الرسائل أو الكتابات أو الصور، أو الأصوات، وذلك أياً كانت طبيعتها، وسواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا
المعدات : أية أجهزة أو الات أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات
أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتى تتصل بشبكة اتصالاتخامة أو خاضة
وكانت المادة ۷۰ من القانون أنفة البيان قد نصت على انه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد الثالثةبالعقوبة المقررة فيها )
كما نصت المادة ٢/٧٦ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ على أنه ( مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من -۲- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات).
وتنص المادة 1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على
تقنية المعلومات : اى وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين او استرجاع وترتيب وتنظيم ومعالجة وتطوير وتبادل الـ بات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أوالوسائل المستخدمة سلكيا أو لاسلكيا
المستخدم : كل شخص طبيعى أو اعتبارى ، يستعمل خدمات تقنية المعلومات ، أو يستفيد منها بأى صورة كانت
تنص المادة 11 من ذات القانون – يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو من النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب ، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون
وذلك على سند مما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المورخ ۲۰۳۱/۱/۲۰ والمحرر محمود مدين رئيس فرع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من بلاغ الشاكي من قيام مستخدم الحساب المسمى ” حكاية حكاية ” على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “بإرسال رسائل الى الحساب الخاص بة المسمى تتضمن صور خاصه بشقيقته المدعو وعبارات تهديد بالتشهير والإيذاء وقرر بإنيامة الزوج شقيقته المدعو بارتكاب الواقعة
وحيث ثبت بتقرير الرصد الفني أن مستخدم الحساب المسمى على موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك ) يستخدم رقم الهاتف المنزلى والمسجل باسم
وحيث أرفق الشاكي بالأوراق حافظة مستندات تحوى صور من المحادثات من حساب مسمى مضمونها محادثات بين شخصين وارسال صور لفتيات
وحيث باشرت النيابة العامة التحقيقات
وبسؤال المجنى علية / : قرر بقيام المتهم بإرسال رسائل عبر تطبيق الماسنجر الخاص بموقع ” فيس بوك : من الحساب المسمى الى حسابة الشخصي تتضمن عبارات تهديد بالتشهير والابداء وصور لشقيقتة وذلك لوجود خلافات بينهم وقضايا ،واضاف بانه علم من شقيقتة أن تلك الصور خاصتها وموجودة على هاتف المتهم الخاص ، بمواجهته بما أستر عليه الفحص الفنى شهد بان المدعوة / هي والدة المتهم
وبسؤال المجنى عليها / : شهدت بمضمون ما شهد به سابقها .وأضافت نشاء السبب بذلك لوجود قضايا بينهما لازالت متداولة لإجبارها على التنازل عنها وأنها أصيب بأضرار نفسية من جراء تلك الصور والتهديدات وأقرت بأن الصور المقدمة من شقيقها المرسلة لة من المهم هي خاصة بها وبسؤال المدعوة / : قررت بأنها لا تجيد استخدام شبكة المعلومات الدولية ، وان نجليا المتهم مقيم معها بذات المنزل ، وأضافت بأن مستخدم شبكة المعلومات الدولية من خلال الهاتف خاصتها هو نجلها المتهم / في تاريخ الواقعة
وبسؤال / مقدم شرطه ورئيس فرع شرق الدلتا بإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات: شهد بان تحرياتة توصلت الى ان مرتكب الواقعة استخدم جهاز الانترنت المنزلي وجه والمسجل بإسم المدعوة /
تحديدا أو قصدة من ذلك
وبسؤال / الرائد رئيس مباحث مركز ميت غمر ثبت بان تحرياتة السرية أسفرت عن صحة الواقعة بقيام المتهم مستخدم الحساب وهو حساب استخدمة في إرسال رسائل تهديد و ابتزار صور لزوجته في حالة عدم تنازلها عن قضايا الأسرة المرفوعة ضدة ، وأضاف بانة لم يتم بنشرها على العامة
وحيث قدم شقيق المجنى عليها حافظة مستندات طويت على وعدداربعون ورقة تتضمن محادثات وصور خاصة بالمجنى عليها قام بإرسالها المتهم للشاكي تتضمن عبارات مخلة وإساءة
وحيث قدمت الأوراق للمحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وحيث لم يمثل المتهم بشخصه او يوكيل عنا رغم اعلانة قانونا ، وحضر وكيل المجنى عليها وادعي مدنيا بمبلغ ۱۰۰۰۰۱ حنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وبجلسة المرافعة الختامية قدم وكيل المدعية بالحق المدنى اعلان منقذ بالادعاء المدني وحافظتی مستندات طويت الأولى على : صورة ضوئية لوثيقة زواج المجنى عليها بالمتهم ، صورة من المحضر رقم لسنة ۲۰۲۰ اداری مرکز ميت غمر ، صورة من الحكم رقم
لسنة ۲۰۲۰ اسرة مركز ميت غمر ، صورة من الحكم في الدعوى رقم لسنة ۲۰۲۰
الطعن رقم ١٤٣٤٨ – لسنة ٦٥ ق – تاريخ الجلسة ١٨ / ١ / ۲۰۰٤ – مكتب فنى ٥٥ رقم الصفحة كما تبين فقها ان نص
:المادة ۳۰۹ مكررا أ/۱ تقوم بتوافر ركنين هما
الركن المادي : صورة الفعل المادى هنا هى الإذاعة وتعنى تمكين عدد غير محدد من الناس من العلم والإطلاع على فحوى التسجيل أو المستند ، أما استعمال التسجيل أو المستند استخدامة لتحقيق عرض ما وقد استوى لدى الشارع أن يحصل الاستعمال علنا أو فى غير علانية كما لة أطلع المتهم شخصا واحدا على المستند أو أسمعة التسجيل وكان ذلك في مكان خاص وطلب منة كتمان ما علم بة
الركن المعنوى : هذه الجريمة من الجرائم العمدية فيلزم لقيامها توافر القصد العام لدى الحاني ، ويتطلب هذا القصد على
. وإرادة من الجانى ومن ثم فلا عبرة بالبواعث على الجريمة
:كما تبين فقها ان نص المادة ۲/۳۲۷ تقوم بتوافر ركتين هما
الركن المادى : يقوم بفعل التهديد الصادر من الجاني ، ويقوم التهديد الشدوى بصدور عبارات شفوية من الجاني الى المجنى علية عن طريق شخص اخر يستوى كيفية وطريقة ولغة التهديد ، ويستوى أن يكون صراحة أو ضمنا ، ولا يعاقب على التهديد الشفوى الا اذا كان بواسطة شخص آخر.
موضوع التهديد : ان تكون جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف
القصد الجنائي : هي من الجرائم العمدية التى يتطلب فيها قصد عام بعنصرية العلم والإرادة
وحيث انه من المستقر علية فقها أن المشرع جرم المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق اى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الالى أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة بشكل جريمة طبقا للمادة ٧٦ في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة …… على القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب بشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى
( شرح المبادئ و احكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى ص ١٢٤ )
الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركتين الأول ركن مادي يتمثل في أي سلوك ايجابي يصدر من الحاني يكون من شأن إزعاج أو مضايقة الغير وقد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إثباته من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة وذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة ١٠ / ١ من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير و أخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني و النتيجة الإجرامية بحيث أنه لولا سلوك الجاني و استخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية الفة البيان الركن الثاني هو ركن معنوي و هو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم و إرادة أي علم الجاني بماهية فعله و أن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شانه إزعاج أو مضايقة غیره و اتجاه إرادته إلى إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة
وحيث انة من المستقر علية فقها وقضاء : ان صور الركن المادى لجريمة الاعتداء على أى من المباديء والقيم الأسرية في المجتمع المصرى تتمثل في استخدام تقنية المعلومات او الشبكات المعلوماتية أو شبكة الانترنت لبث او ارسال او مخاطبة الافراد على نحو يهدم الترابط الأسرى أو يقلل من شأن العمل الايجابي من اجل الاسرة او الحث على التنافي بين افرادها او
النيل من الضوابط والمبادىء التي تحكمها
كما يقع السلوك المادى في النشر عبر شبكة الانترنت او مواقع التواصل الاجتماعي او البريد الالكترونى او باى طريقة الالكترونية مما يجد أو يدعو لعدم الصدق والامانة واحترام الوالدين والعنف او ما يدعو لهدم قيمة العلم و و القيم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وسواء بمقال أو رسالة الكترونية او مادة مرئية او مسموعة أو يرسم او كاركاتير او مسلسل او فيلم مادام كان النشر عن طريق تقنية المعلومات
ويستوى أن يقع هذا السلوك بالتخاطب والتواصل الصوتى او المرتى او الهاتف المحمول أو البريد الالكتروني أو المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي او التغريدات ، وسواء كان ذلك بالصور أو الرسوم او الارسال التلفزيوني او الارسال المسموع او الالعاب الالكترونية ، أو كان في صورة مقال او مسلسل او فيلم مادام الجاني قد استخدم في توصيلها للأفراد تقنية المعلومات أو شبكة الانترنت
ومسالة ما اذا كان سلوك الجاني بعد اعتداء على المبادئ والقيم الاسرية من عدمة فذلك مما يخضع لتقدير قاضي الموضوع يستخلصة فى ضوء قيم الاسرة المصرية ومبادئها التى استقرت في اذهان الناس وتعارفوا عليها
) شرح قانون مكافحة . جرائم تقنية المعلومات وحجية الدليل الرقمي في الاثبات – ۲۰۱۹ – المستشار بهاء المرى – رئيس
( الاستئناف – ص ۲۱۸ – ۲۱۹
الأمر الذي يستفاد منة ان المشرع تطلب لتوافر الجريمة سالفة الذكر ركنين هما : الركن المادى ويتمثل في قيام المتهم بإستخدام حساب خاص به على إحدى وسائل التواصل الاجتماعى المعلومة للكافة، والثاني الركن المعنوى ويتمثل في هدف المتهم من ذلك الحساب الذى قام بإنشانة وهو تسهيل ارتكابة لحريمة معاقب عليها مثل التعدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو إظهار بيانات شخصية وربطها بمحتوى مناف للأداب
. العامة وتمس شرفة واعتبارة في المجتمع
كما تتطلب صورة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بإرسال رسائل الكترونية بكثافة لشخص معين دون موافقتة ركنين هما: الركن المادى ويتمثل فى ان يتم ارسال رسائل الكترونية كثيرة إلى شخص معين دون موافقته ، ايا كان محتوى تلك الرسائل ، شريطة ارسالها عبر الشبكة المعلوماتية ودون رغبة المتلقى في وصولها ، والثانى الركن المعنوى ويتمثل فى توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والارادة بأن يعلم الجاني أنة يقوم بإرسال رسائل غير مرغوب فيها الى المرسل الية وان تتجة ارادتة الى ذلك
وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أيضا أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي بإقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة برتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق
. الدعوى
الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 1734 سنة قضائية 50 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 1981/01/26
وكذلك أن ….. الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته اوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتتم مع الحقيقة التي أطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى
الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 9228 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 1996/04/07
كما انه.. لايشترط أن يكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبي كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متسائدة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن يكون الأدله في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ماقصده الحكم منها ومنجة في اقتناع المحكمة اطمئنانها إلى ما انتهت إليه
الفقرة رقم 9 من الطعن رقم 9373 سنة قضائية 66 مكتب فني 49 تاريخ الجلسة 05/03 / 1998
وأنه.. لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات
الفترة رقم 15 من الطعن رقم 953 سنة قضائية 43 مكتب فنى 24 تاريخ الجلسة 25/ 11 / 1973
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصور الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق
( الطعن رقم ٣٠١٦٥ لسنة ٥٩ ق – جلسة ١٩٩٧/٥/٢٠ )
وأنه ” لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنقحة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتيت إليه ، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمه صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن في تكوين عقدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي
( الطعن رقم ١٦٠١٥ لسنة ٦٥ ق – جلسة ۱۹۹۷/۱۲/۱۷ )
وحيث انه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن “الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه أن يكون عقيدته من اى دليل أو قرينة برتاح إليها
( الطعن رقم ٦١٤٣ لسنة ٥٦ ق جلسة ۱۹۸۷/۱/۸)
كما انه من المستقر عليه أيضا أنه ” من حق المحكمة أن تستند إلى اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه وكان له ماخذه الصحيح من الأوراق
الطعن رقم ٥٨٣١ لسنة ٥٦ قضائية جلسة (١٩٨٧/٣/٥) )
فلما كان ذلك وكان القانون الجنائى لم يجعل الإثبات الجرائم الواردة بقانون تقنية المعلومات طريقا خاصة
وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن یزن قوة الإثبات وان يأخذ من أي بينه أو قرينه برتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يبين كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ ان الأدلة في المواد الجنائية مساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم صريحاً دالا بنفسه عن الواقعه المراد إثباتها بل يكفى أن يكونه استخلاص تبونها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقوانين وترتيب النتائج على المقدمات
وحيث انة ولما كان ما تقدم وبسبر أغوار وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمان إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصه من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في ان المتهم في تاريخ سابق على م۲۰۲۱
اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها بان نقل بواسطة جهاز إلكتروني صوراً لها في مكان خاص دون رضائيا على النحو المبين بالتحقيقات
أذاع واستعمل المستندات المتحصل عليها من الجريمة محل الإتهام السابق بغير رضاء المجنى عليها بان بنها ونشرها عبر حساب اليكترونى مصطنع على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك حتى تناهت إلى يد شقيقها على النحو المبين بالتحقيقات
إعتدي على المبادئ والقيم الأسرية بأن نشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي الصور محل الإتهام الأول وأرسلها بكثافة الى المجني عليه دون رضائه أو رضاء صاحبتها على النحو المبين بالتحقيقات
……….. استعمل تقنية معلوماتية في معالجة البيانات شخصية للمجني عليها
وربطها بمحتوى منافي للاداب العامة وإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتبارها وشرفها على النحر
المبين بالتحقيقات
تعمد إزعاج المجنى عليهما بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات
استخدم حسابا على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك في تسهيل إرتكاب الجرائم
سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه وعلى نحو ما وقر بيقين المحكمة قداستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم ، واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حقه ما ورد بالاوراق من ادلة ثبوت تمثلت فيما جاء بأقوال المجنى عليها بالتحقيقات من قيام المتهم بارتكاب تلك الجريمة لوجود قضايا بينهما لازالت متداولة لإجبارها على التنازل عنها وأنها أصيف بأضرار نفسية من جراء تلك الصور والتهديدات وأقرت بأن الصور المقدمة من شقيقها المرسلة لة من المتهم هي خاصة بها علاوة على ما أسفر عنة تقرير الفحص الفتى انة بتتبع البصمة الالكترونية تبين أن مستخدم الحساب
المسمي “ ” على موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك ) يستخدم رقم الهاتف المنزلي و المسجل بإسم
فضلا عما ورد بتحريات الرائد رئيس مباحث مركز شرطة ميت غمر بأن تحرياتة السرية أسفرت عن صحة الواقعة بقيام المتهم مستخدم الحساب
وهو حساب وهمى استخدمة في إرسال رسائل تهديد وابتزاز بنشر صور لزوجته في حالة عدم تنازلها عن قضايا الأسرة المرفوعة ضدة ، وأضاف بأنة لم يقم بنشرها على العامة ، علاوة على ما اقرت به المدعوة والتى قررت بأنها لا تجيد استخدام شبكة المعلومات الدولية وان نجلها المتهم مقيم معها بذات المنزل، وأضافت بأن مستخدم شبكة المعلومات الدولية من خلال الهاتف خاصتها هو نجلها المتهم في تاريخ الواقعة
فضلا عما تيقنت منة المحكمة من خلال إطلاعها على الصور الضوئية المرفقة بالأوراق بمعرفة النيابة العامة والتي تحتوى على محادثات وصور خاصة بالمجنى عليها قام بإرسالها المتهم للشاكي تتضمن عبارات تهديد وإساءة وقد أكدت المجنى عليها بالتحقيقات أن تلك الصور خاصتها
و لما كان ذلك وكان القصد الجنائي في الجرائم الجنائبة من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وكان فى اطمئنان المحكمة الى ادلة الثبوت السابق بيانها سلفا ما يبزغ معة توافر القصد الجنائي بحق المتهم بالأوراق فى ارتكاب الجرائم الواردة بحقه واتجاه إرادته إلى ذلك رغم العلم بما ينتج عنها الأمر الذى ترى معة المحكمة أن الجرائم الذي ارتكبها المتهم ثابته جلية بحقه لم ينكرها ثمة دليل من ادلة الدعوى الجنائية المائلة ، ولما كانت المحكمة تضع موازين القسط وهي بصدد تقرير العقوبة الملائمة للمتهم فانة لا يسعها سوى اعمال صحيح القانون وتحقيق الرد ع الملائم له وفقا لقانون تقنية المعلومات الرقيم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ خاصة وقد التي بنفسه في موضع المسئولية الجنائية بافعاله التي ارتكبها، وتشير المحكمة الى ان المشرع حينما قام بصياغة القانون ۱۷۵ لسنة ۲۰۱۸ بشان تقنية المعلومات لم يكن يهدف الى كبت الحريات المصونة بقوة القانون والدستور او التخلف عن ركب التطور التكنولوجي والفضاء المفتوح ، الا انة واينما وحدت الحرية وجد التعدى عليها فكان لزاما تحقيق الردع لكل من يستبيح تلك الحرية والله المفتوح وتحويل المنصات الالكترونية لممارسة الافكار الشاذة التي تخل بالاداب والتقاليد ولم يعرف للمجتمع المصرى والاديان السماوية والتصدي للانحدار الاخلاقى والخروج عن القيم الاسرية من كن غنت مغرض يبث سموما وافكارا موجهة إلى شباب المجتمع المصرى تحت راية الانصار التطور، مستغلا المنصات الالكترونية ومواقع التواصل
لتحقيق اغراضا مادية غير عابىء بعواقب واثار تلك الممارسات والافكار العبر اخلاقية على المجتمع المصرى المتلقى لها
بيد أن المحكمة إذ تنوه إلى أنه من المقرر بنص المادة ۱/۳۲ من قانون العقوبات انه ” إذا كون الله الواحد جرائم متعددة
” وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المنهم قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم الا جريمة واحدة هي الأشد عقوبة
( نقض جلسة ۱۹٣٨/٦/٦ ، مجموعة القواعد القانونية ، ج ٤ ، رقم ٣٣٤ ، ص ٢٥٦ )
وحيث ان الجرائم مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطا ماديا لا يقبل التجزئة وفقا للمادة ١/٣٢ من قانون العقوبات الأمر الذى تري معه المحكمة إدانته طبقا لنص المادة 26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات باعتبارها العقوبة الأشد على نحو ما سيرد بالمنطوق مع إلزامه بالمصارع عملا بالمادة ۳۱۳ ا.ج. الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بمعاقبة المتهم عملا بنص المادة 4/ 2 إجراءات جنائية مع مصادرة الهاتفين المحمول عملا بنص المادة ۱/۳۸ من القانون رقم ١٧٥ لـ ۲۰۱۸ على نحو ما سيرد بالمنطوق
وحيث إنه عن الدعوي المدنية المقامة من المدعى بالحق المدني قبل المتهم
فمن المقرر بنص المادة ۳۰۹ من قانون الإجراءات الجنائية إنه ” كل حكم يصدر في موضوع الدعوي الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك في الدعوي المباشرة التي يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنية طبقاً للمادة (٢٦٧) من هذا القانون. ومع ذلك رات المحكمة أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوي الجنانية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات
وهدياً بما تقدم وكان البين من الأوراق أن الفصل في الدعوي المدنية وفقا للتعويضات المطلوبة يستلزم بحث عناصر التعويض المطلوب لبيائها وهو ما يستلزم تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل الدعوي الجنائية مما يستوجب معه على المحكمة إحالتها للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم.
وحيث أنه عن مصاريف الدعوي الجنائية غير شاملة مقابل اتعاب المحاماة – فإن المحكمة تلزم بـالمتهم ، عملا بنصي المادتين (۳۱۳، ۱/۳۲۰) من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الأسبــاب
حكمت المحكمة / غيابيا : بحبس المتهم لمدة سنتين مع الشغل وبتغريمه مبلغ وقدره مائة ألف جنيــه وكفالة عشرة الاف جنية لإيقاف التنفيذ وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة والفصل في مصاريفها وألزمته بالمصاريف الجنائية