الدعوى رقم رقم 2501 لسنة 94 ق نقض جنائي

باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الأحد ( أ ) الجنائية
الطعن رقم 2501 لسنة 94 القضائية
جلسة الأحد الموافق 19 من يناير سنة 2025
برئاسة السيد القاضى/ خالد مقلد ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السادة القضاة / محمد قنديل ومصطفى الدخميسي
وأحمد فؤاد ومحمد سعد ” نواب رئيس المحكمة “
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
1- اعتاد ممارسة الفجور مع الرجال كما هو مبين بالتحقيقات .
2- أعلن بطريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور على النحو المبين بالتحقيقات .
3- أنشأ وأدار حسابا على الشبكة المعلوماتية الدولية يهدف إلى تسهيل ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين .
4- اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابة بالمواد 1، 12، 25، 27، 38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبالمواد 9بند ج، 14، 15، 16 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن الدعارة – مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات .
وأحالته إلى محكمة جنح …. الاقتصادية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات- فاستأنف المحكوم عليه ذلك القضاء وقيد استئنافه برقم …. لسنة …. مستأنف اقتصادي …. .
ومحكمة …. الاقتصادية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته المصروفات الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 20 من سبتمبر سنة 2023 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في 23 من سبتمبر سنة 2023 موقعا عليها من الأستاذ/ …. المحامي .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إدارة واستخدام حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن دعوى تتضمن إغراء لممارسة الفجور، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت بالأوراق ؛ ذلك بأنه التفت عن دفوعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس، ولصدوره عن جريمة مستقبلة، وانتفاء ركن العلانية في جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى، وجاءت أسبابه متناقضة، مما ينبئ عن اضطراب صورة الواقعة في ذهن المحكمة، هذا إلى إن ما حصله الحكم من أقوال ضابط الواقعة عن القبض والتفتيش وكيفيتها على خلاف الثابت بالأوراق كما أخطأ في تحصيل وقائع الدعوى واستند إلى أدلة لا أصل لها بالأوراق، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم الابتدائي المعدل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المعدل بالحكم المطعون فيه، قد استظهر أن لقاء الضابط بالطاعن جرى في حدود إجراءات التحري المشروعة قانونا، وإن القبض عليه قد تم بعد سماح الطاعن له بالاطلاع على محتويات هاتفيه وذلك بعدما كانت الجريمة متلبسا بها، بعد أن تواصل المصدر السري برغبته في ممارسة الفجور مع الطاعن عبر الحساب الخاص بالأخير على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ودعوة الأول للأخير لممارسة الفجور، وتظاهر الأخير بقبول دعوته، ومجاراته حتى حضر الطاعن بمكان حدداه للتقابل، ولما كان من المقرر أنه لا تثريب على مأمور القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات، حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة -، ولما كان الطاعن قد أوجد نفسه طواعية في أظهر حالة من حالات التلبس، فإن قيام الضابط بضبطه وضبط هاتفيه وفحصه يكون صحيحا، منتجا لأثره، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل أمامها طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، لأن الفصل في مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعى تحقيقا أو بحثا في الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن وظيفة محكمة النقض، فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالا بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع . ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم يثر شيئا بشأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به، فإذا لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام هذه المحكمة . لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها، فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، مادامت المحكمة قد دانته بجريمة إنشاء حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة، وأوقعت عليه عقوبتها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى، ثم ساق أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض – على النحو المبين بمدوناته – مما تنتفي معه قالة التناقض، هذا فضلا عن أن الطاعن لم يبين في طعنه ماهية التناقض الذي شاب أسباب الحكم، بل أرسل القول إرسالا، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا . لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الصورة الرسمية من المفردات أن ما حصله الحكم من أقوال شاهد الإثبات بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة له صداه وأصله الثابت في الأوراق، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين ما هو خطأ الحكم في تحصيل وقائع الدعوى والأدلة التي يقول أن الحكم عول عليها دون أن يكون لها أصل بالأوراق، بل ساق قوله في هذا الصدد مجهلا مفتقدا للوضوح والتحديد الواجب توافرهما في وجه الطعن، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إدارة حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عيلها قانونا، وكانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة وفقا للمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بجرائم تقنية المعلومات هي ” الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ” . وكانت المحكمة قد عاقبت الطاعن بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بنزولها عن الحد الأدنى للحبس، مما يؤذن لهذه المحكمة محكمة النقض – تصحيح هذا الخطأ، إلا أنه لما كان الطعن مقدما من المحكوم عليه – الطاعن – وحده دون النيابة العامة، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه طبقا للأصل المقرر في المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ حين لم يقض في منطوقه بإعدام الصور والمراسلات المتحصلة عن الجريمة عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 309 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات، مما لا يجوز لهذه المحكمة – محكمة النقض – من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه – طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم – الأمر المنتفي في هذه الدعوى – إلا أنه لما كانت مصادرة تلك الصور والمراسلات يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، فإنه من المتعين أن تصادر إداريا كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعا للضرر ودرءا للخطر . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .